للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالصلاة وإن كان مشتغلًا بها وجب القطع والخروج، وإن كان في ضيق الوقت اشتغل بها حال الخروج سالكًا أقرب الطرق، مراعيًا للاستقبال بقدر الإمكان (٧).

وإذا سجد المصلى على ما لا يجوز باعتقاد أنه مما يجوز، فإن كان بعد رفع الرأس مضى ولا شئ عليه، وإن كان قبله جَرَّ جبهته إن أمكن وإلا قطع الصلاة في السعة، وفى الضيق أتم على ما تقدم إن أمكن وإلا اكتفى به.

ويحرم تنجيس المسجد. وإذا تنجس يجب إزالة النجاسة فورًا، وإن كان في وقت الصلاة مع سعته، نعم مع ضيقه تقدم الصلاة، ولو صلى مع السعة أثم لكن الأقوى صحة صلاته، ولو علم النجاسة أو تتجس المسجد في أثناء الصلاة لا يجب القطع للإزالة وإن كان في سعة من الوقت بل يشكل جوازه (١).

ولو نوى المصلى في أثناء الصلاة قطعها فعلًا أو بعد ذلك، أو نوى القاطع والمنافى فعلًا أو بعد ذلك، فإن أتم مع ذلك بطل (٢).

وإذا كان المصلى في أثناء الصلاة في المسجد فرأى نجاسة فيه فإن كانت الإزالة موقوفة على قطع الصلاة أتمها ثم أزال النجاسة، وأن أمكنت بدونه بأن لم يستلزم الاستدبار ولم يكن فعلًا كثيرًا موجبًا لمحو الصورة وجبت الإزالة ثم البناء على صلاته.

ولا يجوز قطع الصلاة الفريضة اختيارًا والأحوط عدم قطع النافلة أيضًا، وإن كان الأقوى جوازه، ويجوز قطع الفريضة لحفظ مال ولدفع ضرر مالى أو بدنى كالقطع لأخذ العبد من الإباق أو الغريم من الفرار أو الدابة من الشراء ونحو ذلك. وقد يجب كما إذا توقف حفظ نفسه أو حفظ نفس محترمة أو حفظ مال يجب حفظه شرعًا عليه، وقد يستحب كما إذا توقف حفظ مال مستحب الحفظ عليه. وكقطعها عند نسيان الأذان والإقامة إذا تذكر قبل الركوع، وقد يجوز كدفع الضرر المالى الذي لا يضره تلفه، ولا يبعد كراهته لدفع ضرر مالى يسير.

والأحوط عدم قطع النافلة المنذورة إذا لم تكن منذورة بالخصوص بأن نذر إتيان نافلة فشرع في صلاة بعنوان الوفاء لذلك النذر، وأما إذا نذر نافلة مخصوصة فلا يجوز قطعها قطعًا.

وإذا توقف أداء الدين المطالب به على قطعها فالظاهر وجوبه في سعة الوقت لا في الضيق، ويحتمل في الضيق وجوب الإقدام على الأداء متشاغلًا بالصلاة. هذا ويستحب أن يقول حين إرادة القطع في موضع الرخصة أو الوجوب: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته (٣).

ولو شك المصلى في شرط أو جزء من الصلاة بعد السلام ولم يلتفت إذ نسيها وشرع في نافلة أو قضاء فريضة أو نحو ذلك فتذكر في أثنائها قطعها وأتى بها ثم أعاد الصلاة على الأحوط. وأما إذا شرع في صلاة فريضة مرتبة على الصلاة التي شك فيها - كما إذا شرع في العصر فتذكر أن عليه صلاة الاحتياط (٤) للظهر - فإن


(١) العروة الوثقى: ١/ ٢٠٠ - ٢٠٢.
(٢) السابق: ١/ ٢١١.
(٣) المرجع السابق: ١/ ٢٥٠ - ٢٥٢.
(٤) صلاة الاحتياط.