للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يسلم بهم ويسجدون سجود السهو لأنهم متيقنون أنه سها وعلى القول بأن الصلاة تبطل بزيادة مثل نصفها ينتظرونه حتى يدخل فى السادسة فيسلمون ولا ينتظرونه وان لم يتيقن انتفاء الموجب - وهذا يشمل الأوجه الأربعة الباقية - لزمه أن يتبع الامام فى قيامه للخامسة. ثم اذا خالف المأمومون الامام فان تنبه الامام لمخالفتهم له فان حصل له شك وجب عليه أن يرجع اليهم فان تمادى ولم يفعل.

قال ابن عرفة رحمه الله تعالى عن ابن المواز لا تبطل صلاته ان لم يجمع كلهم على خلافه ولو أجمعوا فخالفهم لشكه بطلت عليه وعليهم لوجوب رجوعه عن شكه ليقينهم فان فعل كل واحد ما أمر به فواضح وان خالف من أمر بالجلوس ما أمر به وتبع الامام أو خالف من أمر باتباع الامام ما أمر به فجلس فان كانت المخالفة المذكورة عمدا بطلت الصلاة فى صورتى المخالفة المذكورة من القيام والجلوس وظاهره: سواء تبين بعد ذلك أن ما فعلوه من المخالفة موافق لما فى نفس الأمر أم لا، أما ان لم يوافق فواضح وأما أن وافق بأن يقوم عامدا من حكمه الجلوس ثم تبين أن الامام قام لموجب وأنه كان يلزمه أن يقوم مع الامام.

فقال الهوارى رحمه الله تعالى وان اتبعه عامدا عالما بأنه لا يجوز له اتباعه يعنى ثم تبين له أن الامام قام لموجب وأيقن ذلك أو شك فيه لأن كلامه فى ذلك.

قال فظاهر قول ابن المواز رحمه الله تعالى أن صلاته تصح.

ورأى اللخمى رحمه الله تعالى أن الصواب أن تبطل واذا قلنا بأنها تصح فهل يقضى ركعة أو تنوب له الركعة التى تبع الامام فيها؟ قولان:

وقال ابن بشير رحمه الله تعالى وان لم يعلم باسقاط‍ الامام ما يوجب قيامه للخامسة وقصد الى العمد فى الاتباع فيجرى على الخلاف فيمن تعمد زيادة فى الصلاة فانكشف وجوب تلك الزيادة عليه لاخلاله بشئ مما تقدم، وفى ذلك قولان وأما من كان حكمه القيام فجلس عمدا ثم تبين له وللامام زيادة تلك الخامسة وأنه لا موجب لها فالظاهر أن صلاته تصح ولا تضره مخالفته ولم أر فى ذلك نصا (١).

هذا اذا كانت المخالفة عمدا فان كانت المخالفة سهوا فلا تبطل الصلاة فى صورتى القيام والجلوس.

وان قال الامام قمت لموجب بأن يقول أسقطت الفاتحة أو أسقطت سجدة من ركعة من الركعات أو نحو ذلك صحت الصلاة لمن لزمه اتباعه بأن يكون من أحد الأقسام الأربعة المتقدمة ويشترط‍ أن يكون تبعه يريد أو جلس سهوا وأنه يأتى بركعة، وتصح الصلاة أيضا لمقابل القسم المتقدم وهو من تيقن انتفاء الموجب من صلاته وصلاة امامه وجلس حتى سلم الامام واستمر متيقنا انتفاء الموجب ولم يؤثر عنده قول الامام قمت لموجب شيئا (٢).

قال الهوارى: ولو أن الامام لما سلم قال انما قمت لأنى أسقطت ركنا من الأولى فمن أيقن بتمام صلاته وصلاة امامه وأنه لم يسه وجلس لم يتبعه أو أتبعه ساهيا أو متأولا صحت صلاته.

وقال ابن بشير رحمه الله تعالى: ولابن يونس نحوه (٣).

وقال ابن ناجى رحمه الله تعالى: وحيث تصح للجالس فلا بد من اتيانه بركعة اذا أخبره الامام


(١) المرجع السابق ج ٢ ص ٥٥ نفس الطبعة
(٢) المرجع السابق ج ٢ ص ٥٦، ص ٥٧ نفس الطبعة
(٣) المرجع السابق ج ٢ ص ٥٧ نفس الطبعة