للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العامدين (١). وأما ان اتبعوه على ترك السجدة عالمين بسهوه.

فقال فى الرواية أن صلاتهم منتقضة ويخرج على ما فى كتاب محمد رحمه الله تعالى أن تبطل عليهم الركعة ولا تنتقض عليهم الصلاة لأن السجدة اذا كانت على مذهبه لا يجزئهم فعلها فلا يضرهم تركها وظاهر اطلاق ما حكاه خليل وابن الحاجب وابن شاس وصاحب الشامل عن سحنون رحمهم الله تعالى واقتصروا عليه مخالف لما حكاه ابن رشد رحمه الله تعالى من الاتفاق على أنه سها الامام وحده عن السجدة ولم يذكرها حتى عقد الركعة التى بعد ركعتها أن القوم يسجدونها وتجزئهم وأنهم ان اتبعوه على ترك السجدة عالمين بطلت صلاتهم ومخالف له أيضا فيما اذا سها مع الامام بعض من خلفه فانه ذكر أنه أن اتبعه من لم يسه فى ترك السجدة فالرواية ببطلان صلاتهم وجعل القول بصحتها انما هو تخريج (٢).

واذا سها المأموم عن الركوع مع الامام حتى فاته أو غفل عنه أو نعس أو زوحم أو اشتغل بحل ازاره أو ربطه ففى المسئلة أربعة أقوال:

الأول: أن تلك الركعة فائتة مطلقا سواء كانت أولى أو كانت غير أولى وسواء كانت الصلاة جمعة أو غير جمعة.

الثانى أن تلك الركعة لا تفوته مطلقا.

الثالث: أن تلك الركعة تفوته ان كانت أولى ولا تفوته فى غير الأولى وهو المشهور.

الرابع أن تلك الركعة تفوته أن كانت جمعة ولا تفوته فى غير الجمعة، ولا تفريع على القول الأول، وأما على الثانى والثالث فيما اذا كانت غير الأولى وعلى الرابع فى غير الجمعة اذا قلنا يتبع الامام فاختلف الى أى حد يتبعه فقيل ما لم يرفع من سجود الركعة.

وقيل ما لم يعقد الثانية والأول هو المشهور.

قال ابن رشد رحمه الله تعالى وسواء على مذهب مالك رحمه الله تعالى أحرم قبل أن يركع أو بعد أن ركع اذا كان لولاه ما اعتراه من الغفلة وما أشبههما لأدرك معه الركوع وأما لو كبر بعد أن ركع الامام فلم يدرك معه حتى رفع الامام رأسه فقد فاتته الركعة ولا يجزئه أن يركع ويتبعه قولا واحدا وعلم من هذا أنه لو تعمد المأموم ترك الركوع مع الامام لم يجزه قولا واحدا.

وان قام امام فى صلاة رباعية بعد أن صلى أربع ركعات لخامسة أو فى ثلاثية لرابعة أو فى ثنائية لثالثة فالمأمومون على خمسة أقسام كما يفهم من التوضيح الأول متيقن انتفاء ما يوجب تلك الركعة، والثانى متيقن الموجب، والثالث ظان الموجب، والرابع ظان عدم الموجب والخامس شاك فيهما.

أما الأول وهو المتيقن انتفاء ما يوجب تلك الركعة لعلمه بكمال صلاته وصلاة امامه فيجب عليه أن يجلس ويسبح به فان لم يفقه كلمه بعضهم فان تذكر أو شك رجع اليهم وان بقى على يقينه وكان معه النفر اليسير أتم صلاته ولم يرجع الى قولهم وأن كان معه عدد كثير.

فعلى قول ابن مسلمة رحمه الله تعالى يرجع اليهم - وهو الذى مشى عليه خليل - لأن الغالب أن الوهم معه، واذا كانوا قليلا وتمادى فيختلف فيهم هل يسلمون الآن أو ينظرون حتى


(١) المرجع السابق ج ٢ ص ٥٦، ص ٥٧ الحاشية
(٢) المرجع السابق ج ٢ ص ٥٢، ٥٣ نفس الطبعة