للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعارض فى البحر دعوى الاتفاق بما فى السراج من أنه مكروه فى مجلس واحد.

وأجاب فى النهر بأن ما مر فيما اذا أعاده مرة واحدة وما فى السراج فيما اذا كرره مرارا.

ولفظه فى السراج لو تكرر الوضوء فى مجلس واحد مرارا لم يستجب بل يكره لما فيه من الاسراف.

لكن فى شرح المنية الكبير قال: وفيه أشكال، لا طباقهم على أن الوضوء عبادة غير مقصودة لذاتها، فاذا لم يؤد به عمل مما هو المقصود من شرعيته كالصلاة وسجدة التلاوة ومس المصحف ينبغى أن لا يشرع تكراره قربة لكونه غير مقصود لذاته فيكون اسرافا محضا.

قال فى شرح المصابيح: انما يستحب الوضوء اذا صلى بالوضوء الأول صلاة كذا فى الشرعة والقنية.

وكذا ما قاله المناوى فى شرح الجامع الصغير للسيوطى عند حديث «من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات» من أن المراد بالطهر الوضوء الذى صلى به فرضا أو نفلا كما بينه فعل راوى الخبر وهو ابن عمر فمن لم يصل به شيئا لا يسن له تجديده.

قال ابن عابدين: ومقتضى هذا كراهته وان تبدل المجلس ما لم يؤد به صلاة أو نحوها.

لكن ذكر سيدى عبد الغنى النابلسى أن المفهوم من اطلاق الحديث مشروعيته ولو بلا فصل بصلاة أو مجلس آخر ولا اسراف فيما هو مشروع.

أما لو كرره ثالثا أو رابعا فيشترط‍ لمشروعيته الفصل بما ذكر والا كان اسرافا محضا.

وجاء فى البحر الرائق (١): ذكر محمد رحمه الله تعالى فى نوادر الصلاة: لو توضأ بسؤر الحمار وتيمم ثم أصاب ماء نظيفا ولم يتوضأ به حتى ذهب الماء ومعه سؤر الحمار فعليه اعادة التيمم، وليس عليه اعادة الوضوء بسؤر الحمار، لأنه اذا كان مطهرا فقد توضأ به.

وان كان نجسا فليس عليه الوضوء لا فى المرة الاولى، ولا فى الثانية كذا فى النهاية.

وفى الخلاصة: ولو تيمم وصلى ثم أراق سؤر الحمار يلزمه اعادة التيمم والصلاة، لأنه يحتمل أن سؤر الحمار كان طهورا.

وجاء فى البحر الرائق (٢): ان المجامع اذا أغتسل قبل أن يبول أو ينام ثم سال منه بقية المنى من غير شهوة يعيد الغسل عند أبى حنيفة


(١) البحر الرائق شرح كنز الدقائق للامام الشيخ زين الدين الشهير بابن نجيم وبهامشه حواشى منحة الخالق لابن عابدين ج ١ ص ١٤٢ الطبعة الاولى طبع المطبعة العلمية بمصر سنة ١٣١٠ هـ‍.
(٢) المرجع السابق للامام الشيخ زين الدين الشهير بابن نجيم وبهامشه حواشى منحة الخالق ج ١ ص ٥٨ الطبعة السابقة وبدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج ١ ص ٣٣ الطبعة السابقة.