للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكذا لو كان على أعضاء وضوئه قرحة كالدملة وعليها جلدة رقيقة فتوضأ وأمر الماء عليها ثم نزعها فلا يلزمه اعادة غسل على ما تحتها، وان تألم بالنزع على الأشبه، لعدم البدلية.

ونقل ابن عابدين (١) فى حاشيته عن التتارخانية وغيرها انه ان نزع الجلدة بعد ما برئ بحيث لم يتألم فعليه اعادة الغسل.

وان نزعها قبل البرء بحيث يتألم فلا اعادة.

قال ابن عابدين: والأشبه أنه لا يلزمه اعادة الغسل فيهما جميعا وهو المأخوذ به.

ثم قال: فحالة التألم لا خلاف فيها.

ولو كان فى رجله شق فجعل فيه الدواء يكفيه امرار الماء فوقه ولا يكفيه المسح.

ولو أمرة فسقط‍ الدواء فان كان عن برء أعاد والا فلا.

وجاء فى الدر المختار (٢): وحاشية ابن عابدين عليه أن من شك فى ترك عضو من أعضاء وضوئه أعاد ما شك فيه لو كان فى خلال الوضوء ولم يكن الشك عادة له.

وان لم يكن الشك فى خلال الوضوء بل كان بعد الفراغ منه.

وان كان اول ما عرض له الشك أو كان الشك عادة له.

وان كان فى خلاله فلا يعيد شيئا قطعا للوسوسة عنه كما فى التتارخانية وغيرها.

وجاء فى بدائع الصنائع (٣): أنه لو توضأ ثم رأى البلل سائلا من ذكره أعاد الوضوء لوجود الحدث وهو سيلان البول.

وانما قال: رآه سائلا، لأن مجرد البلل يحتمل أن يكون من ماء الطهارة.

فان علم أنه بول ظهر فعليه الوضوء وان لم يكن سائلا

وان كان الشيطان يريه ذلك كثيرا ولم يعلم أنه بول أو ماء مضى على صلاته ولا يلتفت الى ذلك، لأنه من باب الوسوسة فيجب قطعها.

وقال النبى صلّى الله عليه وسلّم ان الشيطان يأتى أحدكم فينفخ بين اليتيه، فيقول أحدثت أحدثت فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.

وجاء فى حاشية ابن عابدين (٤) اذا فرغ من الوضوء ثم استأنف الوضوء فلا يكره بالاتفاق، ومثله فى الخلاصة.


(١) حاشية ابن عابدين على الدر المختار ج ١ ص ٧٢ الطبعة السابقة.
(٢) الدر المختار شرح تنوير الابصار على رد المختار للشيخ محمد أمين الشهير بابن عابدين ج ١ ص ١٣٩ الطبعة السابقة.
(٣) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج ١ ص ٣٣ طبع مطبعة الجمالية بمصر سنة ١٣٢٨ هـ‍ الطبعة الاولى.
(٤) حاشيه ابن عابدين على الدر المختار شرح تنوير الابصار على رد المحتار للشيخ محمد أمين الشهير بابن عابدين ج ١ ص ١١١ الطبعة الثالثة طبع المطبعة الكبرى الاميرية ببولاق مصر سنة ١٣٢٥ هـ‍.