للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن أصحابنا من يعبر على مذهبه هذا فى الفور أنه فرض بالذكر يسقط‍ بالنسيان.

قال ابن ناجى وزعم عياض فى الاكمال أن القول بالسنية هو المشهور.

وجاء فى موضع آخر (١): قال: لما ذكر أن الموالاة واجبة مع الذكر والقدرة أخذ يبين حكم ما اذا ترك الموالاة نسيانا أو عجزا.

وبدأ بالنسيان فقال: وبنى بنية أن نسى مطلقا.

يعنى أن من نسى عضوا من أعضائه أو لمعة منه فانه يبنى على وضوئه المتقدم ويغسل ذلك العضو أو اللمعة مطلقا، طال أو لم يطل.

يريد ويعيد ما بعد ذلك العضو أو تلك اللمعة من أعضاء وضوئه مفروضة كانت أو مسنونه.

قاله فى النوادر ونقله الجزولى وغيره.

وهذا اذا كان بالقرب قبل جفاف أعضائه.

وان ذكر بعد الطول بجفاف أعضائه لم يعد ما بعد ذلك العضو ولا ما بعد تلك اللمعة.

قال فى الرسالة ومن ذكر من وضوئه شيئا مما هو فريضة منه فان كان بالقرب منه أعاد ذلك وما يليه.

وان تطاول ذلك أعاده فقط‍، وحد الطول الجفاف قاله فى المدونة.

وحكم المنكس والمنسى فى الاعادة سواء عند ابن القاسم، فان اعادة ما بعده انما هى لأجل الترتيب، فلو لم يعد ما بعده لم يكن عليه شئ، كما صرح بذلك ابن ناجى فى شرح الرسالة، والشيخ زروق والجزولى، والشيخ يوسف بن عمر.

واذا كانت اعادة ما بعد المنسى انما هى لأجل حصول الترتيب فتكون الاعادة سنة.

وهذا هو الذى يفهم من كلام الشيخ زروق.

وانما يعيد ما يليه اذا كان بالقرب للترتيب.

والمشهور أن الترتيب بين الفرائض سنة.

فلو ترك اعادة ما يليه لم يكن عليه شئ واعادة ما بعد المتروك مستحبة للترتيب ونحوه للجزولى، والشيخ يوسف بن عمر.

والظاهر عندى أن مرادهم بالاستحباب ما يقابل الوجوب فهو شامل للسنة.

وليس مرادهم بالمستحب الذى هو أحط‍ رتبة من السنة بدليل قوله للترتيب.

ثم قال (٢): وحكم من ترك الموالاة عجزا كمن عجز ماؤه وقام لطلبه أنه يبنى ما لم يطل.


(١) المرجع السابق وبهامشه التاج والاكليل لشرح مختصر أبى الضياء سيدى خليل للمواق ج ١ ص ٢٢٥ الطبعة السابقة.
(٢) الحطاب وبهامشه التاج والاكليل لمختصر أبى الضياء سيدى خليل الشهير بالمواق ج ١ ص ٢٢٦ الطبعة السابقة.