للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وظاهره سواء أعد من الماء ما يكفيه فأهريق أو غصب أو ابتدأ الوضوء بما يظن أنه يكفيه فتبين عدم كفايته، وهو ظاهر المدونة عند الباجى وجماعة، واستظهره الفاكهانى.

قال فى المدونة ومن توضأ بعض وضوئه فعجز ماؤه فقام لطلبه فان قرب بنى وان تباعد وجف وضوؤه ابتدأ وضوءه.

قال عياض ذهب بعض الشيوخ الى أن معناه أنه لم يعد من الماء ما يكفيه فكان كالمفرط‍ والمغرر ولو أعد ما يكفيه فأهريق له أو غصب لكان حكمه كالناسى.

وعلى هذا تحمل رواية ابن وهب انه يبنى اذا عجز وان طال.

وحمله الباجى على الخلاف.

وقال غيره وقد يحتمل أنهما سواء على قول من قال من أصحابنا أن الموالاة واجبة مع الذكر وهذا اذا ذكر نقله فى التوضيح

واذا قلنا (١): انه يبنى فى النسيان مطلقا فتجب عليه المبادرة عند ذكره.

فان أخر ذلك عامدا بطل وضوؤه ان تفاحش، وان لم يتفاحش لم يبطل.

قال بن الحاجب فان أخر حين ذكره فكالمتعمد.

وقال فى النكت ولو أنه حين ذكر اللمعة لم يغسلها فى الوقت ثم غسلها بالقرب.

فان كان انما تراخى المقدار الذى لو فرق فيه طهارته لم يبتدئ الطهارة لقرب ذلك لم يبتدئ جميع طهارته، والا فعليه ابتداء طهارته من أولها، ونقله فى الطراز.

وان ذكر اللمعة أو العضو فى موضع لم يجد فيه ما يغسلها به فحكى فى النكت عن غير واحد من شيوخه ان حكمه حكم من عجز ماؤه ان طال طلبه للماء ابتدأ جميع طهارته ونقله فى التوضيح واقتصر عليه.

وحكى عبد الحق فى تهذيب الطالب له قولين.

أحدهما للابيانى أنه يبنى مطلقا وجد الماء قريبا أو بعيدا اذا لم يفرط‍ ومضى مبادرا.

ثم قال (٢): ان من نسى عضوا أو لمعة ثم ذكر ذلك ثم نسى فهل يبنى فى النسيان الثانى كالأول أم لا؟ قولان ذكرهما الجزولى والشيخ يوسف بن عمر.

وقال ابن ناجى ظاهر المدونة انه لا يعذر بالنسيان الثانى.

قال فى المدونة: ومن ترك بعض فروض الوضوء أو بعض الغسل أو لمعة عامدا حتى صلى أعاد الوضوء والغسل والصلاة، فان ترك ذلك سهوا حتى طاول غسل ذلك الموضع


(١) الحطاب وبهامشه التاج والاكليل شرح مختصر أبى الضياء سيدى خليل للمواق ج ١ ص ٢٢٧ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق وهامشه التاج والاكليل شرح مختصر أبى الضياء سيدى خليل للمواق ج ١ ص ٢٢٨ الطبعة السابقة.