فقط وأعاد الصلاة، فان لم يغسله حين ذكره استأنف الغسل أو الوضوء.
قال ابن ناجى: ظاهره ترك ذلك بعد ذكره ناسيا أو عامدا فلم يعذر بالنسيان الثانى.
ومثله فى الصيام المتتابع اذا أفطر ناسيا فانه يقضيه ويصله بآخر صومه، فان لم يصله ابتدأ، ظاهره ولو سهوا.
واذا كانت اللمعة من مغسول الوضوء غسل موضعها ثلاثا.
وكذلك ان نسى عضوا غسله ثلاثا.
فان كان ذلك بالقرب وأعاد ما بعده غسل ذلك مرة مرة.
وان ذكره بعد البعد غسل موضع اللمعة فقط ثلاثا قاله: عبد الحق فى تهذيبه، والفاكهانى فى شرح الرسالة، والجزولى والشيخ يوسف بن عمر والشبيبى.
قال الجزولى: الا أن يكون انما غسل تلك الأعضاء أولا مرة مرة فانه يعيدها مرتين مرتين.
واذا تحقق موضع اللمعة غسلها خاصة.
وان لم يتحقق موضعها غسل العضو كله.
ومن ذكر لمعة من غسله أو عضوا فحكمه حكم من ذكر ذلك من وضوئه.
الا أنه لا يعيد ما بعد ذلك، لأن الغسل لا ترتيب فيه، صرح بذلك الجزولى وغيره ولا يغسلها ثلاثا، لأن التثليث غير مستحب فى الغسل كما يفهم ذلك من كلام ابن بشير وغيره.
قال فى النوادر وأعرف (١): لبعض أصحابنا فيمن ذكر لمعة من الوضوء من أحدى يديه لا يدرى من أى يد هى الا أنه يعلم موضعها من احدى اليدين، فان كان بحضرة الماء غسل ذلك الموضع من يده اليمنى، ثم غسل يده اليسرى وأعاد بقية وضوئه، وان طال غسل ذلك الموضع من اليدين جميعا.
فان ذكر مسح رأسه لم يجزه أن يمسحه بما فى ذراعيه أو لحيته من بلل لقلة ما يتعلق بذلك من الماء، الا أن تكون لحيته عظيمة بحيث يكون فيها من الماء ما فيه كفاية المسح، فأجاز ذلك ابن الماجشون.
ومنعه مالك فى المدونة.
وخرج ابن رشد وصاحب الطراز ذلك على حكم الماء المستعمل.
قال مالك فى المدونة: وان ذكر فى صلاته أنه نسى مسح رأسه قطع ولم يجزه مسحه بما فى لحيته من بلل.
ويستأنف مسحه ويبتدئ الصلاة.
ولا يعيد غسل رجليه ان كان وضوؤه قد جف
قال ابن ناجى: ظاهره أنه لو فعل أعاد أبدا وهو كذلك عزاه العتبى لابن القاسم وعزاه غيره لمالك.
(١) المرجع السابق شرح مختصر أبى الضياء سيدى خليل للمواق ج ١ ص ٢٢٩ الطبعة السابقة.