للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجاء فى موضع آخر (١): قال ابن عرفة ولا يشترط‍ طهارة المحل قبل ورود الماء لغسل الوضوء خلافا للجلاب، وأخذا من قول ابن مسلمة فى اشتباه الآنية ويغسل أعضاءه فما قبله يرد بكونه لاحتمال قصور وضوءه الثانى عن محل الأول.

واخذه من قول الباجى رأيت لابن مسلمة من كان بذراعه نجاسة فتوضأ ولم ينقها أعاد أبدا يرد بأن نصها فى النوادر بزيادة فكأنه لم يغسل محلها.

ولو كانت النجاسة برأسه أعاد فى الوقت، لأن ترك بعضه لا شئ فيه.

فهذا بين فى أن اعادته لترك محلها اذا كانت فى الرأس فى الوقت، لأنها فيه كصلاته بنجاسة.

وقال الأبى فى شرح مسلم فى شرح حديث ميمونة فى الغسل وان شاء نوى الجنابة عند غسل الأذى ولا يعيد غسل محله على المشهور فى أن طهارة الحدث ليس من شرطها أن ترد على الاعضاء وهى طاهرة.

وقال بن الجلاب: شرطها ذلك، واختاره جماعة.

وقال فى الخطاب (٢): قال فى الطراز فى باب ترتيب الوضوء وموالاته أما حكم اللمعة فالصحيح المشهور من المذهب وجوب ألا يعاب، وأنه ان ترك لمعة من مفروضاته لم يجزه.

وحكى الباجى عن محمد بن دينار فيمن لصق بذراعيه قدر الخيط‍ من العجين وغيره فلا يصل الماء الى ما تحته فيصلى بذلك لا شئ عليه.

قال وقال ابن القاسم عليه الاعادة.

ووجه المذهب قول الله تبارك وتعالى «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ» (٣): وهذا لم يغسل وجهه وانما غسل وجهه الا لمعة.

وقول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم «اسبغوا الوضوء».

وقوله صلّى الله عليه وسلّم لمن ترك قدر ظفر على رجله أعد الوضوء والصلاة.

ووجه القول الثانى أن اسم الغسل بثبت بدون ذلك، لأنه لو سقط‍ من الرأس فى مسحه هذا القدر لأجزأه فكذلك الوجه فان الكل من أعضاء الطهارة واغتفار ذلك القدر بين الأصابع والخاتم.

وما ذكره من ترك اليسير من المسح على خلاف المشهور.

وقال ابن ناجى فى شرح الرسالة: واختلف المذهب اذا كانت لمعة يسيره كالخيط‍ الرقيق من العجين.


(١) الحطاب وهامشه التاج والاكليل للمواق ج ١ ص ١٨٣ الطبعة السابقة.
(٢) الحطاب وهامشه التاج والاكليل شرح مختصر أبى الضياء سيدى خليل للمواق ج ١ ص ٢٠٠ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق للحطاب وهامشه التاج والاكليل شرح مختصر أبى الضياء خليل للمواق ج ١ ص ٢٠٧ الطبعة السابقة.