للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والمشهور اغتفاره ذكره فى باب جامع فى الصلاة.

وقال فى شرح المدونة أن الفتوى عندهم به

وصرح البرزلى أيضا بأنه المشهور.

وقال البرزلى فى أوائل مسائل الطهارة عن السبورى يزال القذى من أشفار العين اذا لم يشق جدا.

قال البرزلى: فان صلى به وكان يسيرا مثل خيط‍ العجين والمداد فيه قولان المشهور فيه الاعادة، وأحفظ‍ لابن دينار أنه مغتفر.

ونقل البرزلى أيضا عن بعض المتأخرين فيمن صلى ثم وجد فى عينه عمشا أنه قال:

صلاته صحيحة ان شاء الله تعالى ان ذلك عينيه بيديه فى وضوئه، ويحتمل انها صارت بعد الصلاة.

قال الحطاب والظاهر أن هذا ليس خاصا بالقذى بل لكل حائل حكمه كذلك واذا وجد بعد الوضوء وأمكن أن يكون طرأ بعد الوضوء فانه يحمل على أنه طرأ بعد الوضوء.

وهذا جار على المشهور فيمن رأى فى ثوبه منيا فانه انما يعيد من آخر نومة نامها.

وأما أثر الحناء فى اليدين والرجلين وغيرهما فليس بلمعة قال فى رسم الوضوء والجهاد من سماع أشهب من كتاب الوضوء.

وسئل مالك عن الحائض والجنب تخضب يديها فقال نعم وذلك مما كان النساء يتحرينه لثلا بنقض خضابهن الطهور للصلاة.

قال ابن رشد وهذا كما قال لا اشكال فى جوازه ولا وجه لكراهته، لأن صبغ الخضاب الذى يحصل فى يدها لا يمنع من رفع حدث الجنابة والحيض عنها بالغسل اذا اغتسلت.

ثم قال مالك فى المدونة ولا تمسح المرأة على خمارها ولا غيره فان فعلت أعادت الوضوء والصلاة.

قال فى الطراز يريد اذا أمكنها المسح على رأسها وهذا قول مالك.

وذهب بعض فقهاء المذهب الى الجواز اذا مسح بعض الرأس.

ومتعلقهم ما رواه مسلم والنسائى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار.

وما فى أبى داود أنه مسح على العمامة.

وفى بعض الروايات فى مسلم أنه مسح بمقدم رأسه وعلى العمامة.

فحجة من قال بالاعادة قول الله تبارك وتعالى «وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ» (١) والعمامة لا تسمى رأسا.

وقال سيبويه الباء للتأكيد كأنه قال امسحوا رءوسكم نفسها.


(١) الآية رقم ٦ من سورة المائدة.