وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء، كما أمره الله تعالى فيغسل وجهه ويديه الى المرافق ويمسح برأسه» الحديث.
والحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسّلام توضأ مرة مرة وقال هذا وضوء لا تقبل الصلاة الا به وكان قد مسح رأسه فيه لانه لو كان مسح على العمامة فيه لكان مسحها شرطا ولا قائل به،
وروى مالك فى الموطأ عن جابر أنه سئل عن المسح على العمامة فقال: لا حتى تمسح الشعر بالماء، ولم يعرف لذلك نكير، والقياس على الوجه واليدين.
وما رووه محمول على انه كان لعذر، فان مسحت على الخمار من غير عذر أعادت الصلاة.
وروى ابن وهب عن مالك أنها تعيد الوضوء.
قال سحنون: لأنها متعمدة، يريد أنها لم تكن تركته سهوا، وانما فعلته جهلا، والجاهل والعامد سواء.
قال الحطاب: وقوله فى المدونة أعادت الوضوء لا أشكال فى ذلك ان كانت عامدة.
وكذا ان كانت جاهلة، لأن الجاهل كالعامد على المشهور.
وقال بعضهم: انه كالساهى، وأما ان كانت ساهية فتمسح على رأسها فقط، والصلاة باطلة فى الوجوه كلها.
وأما ان علمت بذلك فبل الصلاة فان كانت ساهية مسحت رأسها متى ما ذكرت وأعادت غسل رجليها ان كان ذلك بالقرب وحده جفاف الاعضاء المعتدلة فى الزمن المعتدل.
فان كانت عامدة أو جاهلة فان كان ذلك بالقرب جدا، فانها تزيل الحائل، وتمسح على رأسها، وتعيد غسل رجليها.
وان طال ذلك أعادت الوضوء.
ولا يحد القرب هنا بجفاف الأعضاء، بل هو أقل من ذلك.
وقال فى الطراز فان وقع المسح على الحناء على الوجه الممنوع، فان كان ذلك جهلا ثم أخبر أنه لا يجوز فنزعه بالقرب مسح رأسه وأعاد غسل رجليه.
ولا يشبه من فرق وضوءه عبثا، لأنه كان يعتقد أنه يجزئه.
وان طال ابتداء الوضوء، لأن الجاهل كالعامد لا كالساهى.
وان كان سهوا مسح رأسه متى ما ذكر وغسل رجليه ان كان بالقرب والصلاة فى جميع ذلك فاسدة.
وقال صاحب الجمع ان مسحت على الوقاية أو حناء أو مسح رجل على العمامة وصلى لم تصح صلاته وبطل وضوؤه ان كان فعل ذلك عمدا.
وان فعله جهلا فقولان.