للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال ابن ناجى: يريد وكذلك الرجل لا يمسح على العمامة.

وبالجملة لا يمسح على حائل مع الاختيار وأما مع الضرورة فجائز.

قال فى الطراز (١) اذا كان فى الشعر صوف أو غيره مما يركب الشعر ويمنع مباشرته أو التصق بالشعر شمع ونحوه مما يمنع غسله ومسحه، فلما رأى ذلك بعد وضوئه قرضه بمقراض هل يجزئه وضوؤه؟

يخرج على أصل، وهو أن ما غسل من أعضاء الوضوء هل يرتفع حكم الحدث عنه ويطهر فى نفسه، أولا يرتفع حتى يكمل الجميع؟

فان قلنا يرتفع صلى بتلك الطهارة، لأنها لم يبق منها فعل.

وان قلنا لا يرتفع أعاد الطهارة، لأنها وقعت ناقصة وتعذر تمامها.

قال الحطاب: المشهور هو الثانى، أعنى أنه لا يطهر الا بغسل الجميع، الا أن قوله يعيد الطهارة مشكل.

والظاهر أنه يعيد غسل ذلك الموضع.

وقوله تعذر اتمامها غير ظاهر، لأن ما بقى من الشعر اذا قرض يقوم مقامه وان نتف من أصله فموضعه يقوم مقامه، وقال الشيخ ابو عمران الفاسى وأرخص للعروس أيام سابعها أن تمسح فى الوضوء والغسل على ما فى رأسها من الطيب وتتيمم ان كان فى جسدها، لأن ازالته من اضاعة المال.

وهذا خلاف المعروف من المذهب.

وقال فى الذخيرة حكى فى تعاليق المذهب أن رجلا جاء الى سحنون وقال: توضأت للصبح وصليت به الصبح والظهر والعصر والمغرب ثم أحدثت وتوضأت فصليت العشاء، ثم تذكرت أننى نسيت مسح رأسى من أحد الوضوءين لا أدرى أيهما هو فقال له امسح رأسك وأعد الصلوات الخمس، فذهب واعادها ونسى مسح رأسه فجاءه فقال له امسح رأسك وأعد العشاء وحدها ففرق بين الجوابين.

ووجه الفقه فى المسألة أنه أمره أولا باعادة الصلوات كلها لتطرق الشك للجميع والذمة معمورة بالصلوات حتى تتحقق البراءة، فلما أعادها بوضوء العشاء صارت الصلوات الأربع كل واحدة قد صليت بوضوءين الأول والثانى، وأحدهما صحيح جزما، لأنه انما نسى من أحدهما، وأما العشاء فصليت وأعيدت بوضوئها.

ويحتمل أن يكون النقص فيه فتجب اعادتها بعد المسح.

ولا فرق بين أن تكون الصلوات الأربع كلها بوضوء واحد أو كل واحدة بوضوء وهذا فرع لا يكاد يختلف العلماء فيه.


(١) الحطاب وهامشه التاج والاكليل لمختصر ابى الضياء خليل للمواق ج ١ ص ٢٠٩ الطبعة السابقة.