وقال ابن عرفة قال ابن رشد ومن صلى الخمس بوضوء واجب لكل صلاة فذكر مسح رأسه من وضوء أحدها مسحه وأعاد الخمس.
فلو أعادها ناسيا فجواب ابن رشد بمسحه واعادة العشاء فقط وتوهيمه من قال يعيد الخمس واضح الصواب.
وفى الحطاب (١): أن من توضأ ثم قلم أظفاره بعد الوضوء أو حلق شعر رأسه فانه لا يعيد غسل موضع الأظفار ولا يعيد مسح رأسه.
وقال مالك فى المدونة ونصها على اختصار صاحب الطراز قال مالك فيمن توضأ ثم حلق رأسه أنه ليس عليه أن يمسحه ثانية.
وكذلك قال فيمن قلم أظفاره بعد ما توضأ.
قال الحطاب فيتحصل فى المسألة ثلاثة أقوال.
وكذا يحكى ابن عرفة فى المسألة ثلاثة أقوال فقال ولو حلقه ففى اعادة مسحه ثالثها يبتدئ الوضوء وعن الأول منها وهو اعادة مسحه فقط لنقل اللخمى عن عبد العزيز بن أبى سلمة واختيار اللخمى.
والثانى: وهو عدم اعادة مسحه للمذهب.
والثالث: وهو اعادة الوضوء لنقل عياض عن عبد العزيز.
ونقل ابن يونس عنه ايضا انه انتقض وضوؤه كنزع الخف.
وظاهر كلام ابن عرفة وابن ناجى أن الوضوء يبطل فى القول الثالث.
ولو أعاد غسل موضع الأظفار ومسح الرأس بالقرب وهو بعيد، الا على قول من قال ان الوضوء يبطل بنزع الخف وان غسل ما تحته بالقرب وهو ضعيف.
ولم أر من قال ان عبد العزيز يقول بذلك.
ولعل مراد ابن يونس وعياض بما نقلاه عنه أنه ينتقض وضوؤه مع الطول.
وكذلك من كانت له وفرة فحلقها قبل أن يصلى فانه يعيد المسح.
والمذهب أنه لا اعادة عليه.
ووجه المذهب أن الفرض قد سقط بمسح الرأس فلا يعود بزوال شئ منه كما اذا مسح وجهه فى التيمم أو غسله فى الوضوء ثم قطع أنفه.
ولأن الصحابة ومن بعدهم كانوا يحلقون بمنى ثم ينزلون الى طواف الافاضة ولم ينقل عنهم أن أحدا منهم أعاد مسح رأسه اذا حلقه لطهارة الوضوء، ولأنه لا يعيده لطهارة الجنابة وهى كانت أولى، لأن منابت الشعر لم تغسل وهى من البشرة المأمور بغسلها.
(١) المرجع السابق للحطاب وهامشه التاج والاكليل شرح مختصر أبى الضياء سيدى خليل المعروف بالمواق ج ١ ص ٢١٥، ص ٢١٦. نفس الطبعة السابقة.