للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وظاهر كلام صاحب الطراز أن من حلق رأسه أو قلم ظفره بعد غسل الجنابة لم يعد غسل ذلك اتفاقا فانه ذكر ذلك فى موضع الاحتجاج به على المخالف.

وانما يصح الاحتجاج بما هو متفق عليه.

ومن حلق لحيته بعد وضوئه ففى اعادة غسل محلها قولان.

قال فى التوضيح قال ابن القصار ولا يغسل محلها.

وقال الشارفى يغسله.

وعزا ابن ناجى فى شرح المدونة عند الكلام على هذه المسألة الثانى لابن بطال.

وعزاه فى الكلام على الجبيرة لابن الطلاع قال وبه فتوى الشيوخ قياسا على الخفين.

والفرق بينهما وبين الرأس أن شعره أصلى بخلاف شعرها أى اللحية.

واقتصر ابن فرحون على الأول.

وقال الجزولى فى شرح الرسالة فى الكلام على قص الشارب أنه المشهور.

ونصه ومن حلق شاربه بعد ما توضأ هل يعيد غسله؟ قولان.

وكذلك اللحية والرأس والأظفار باب واحد.

وذكر القولين فى موضع آخر من غير ترجيح.

قال الحطاب والظاهر الأول.

وجاء فى موضع آخر (١): أن من موجبات الغسل الدلك فمن اغتسل بغير تدلك فلا يجزيه وعليه اعادته.

والدليل على وجوبه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضى الله عنها: ودلكى جسدك بيدك والأمر على الوجوب.

وفى المدونة: واذا انغمس الجنب فى نهر ينوى به الغسل لم يجزه حتى يمر بيده على جميع جسده.

وقال اللخمى: وعلى المغتسل أن يمر اليد مع الماء فى حين غسله فان انغمس فى الماء فى حين غسله ولم يمر اليد مع ذلك لم يجزه الغسل عند مالك وعليه اعادته.

وجاء فيه أيضا (٢): قال الشيخ زروق فى شرح الرسالة المشهور أن الماء لا يكفى وحده فى شئ من المغسول حيث الامكان والقرب فان بعد استأنف الطهارة، وان صلى أعاد أبدا.

وجاء فى موضع آخر من الحطاب (٣):

قال والموالاة واجبة فى الغسل.


(١) الحطاب وبهامشه التاج والاكليل للمواق ج ١ ص ٢١٨ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق وهامشه التاج والاكليل للمواق ج ١ ص ٣١٣ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق للحطاب ج ١ ص ٢٢٥، ص ٢٢٦ الطبعة السابقة.