ولما كانت الموالاة واجبة مع الذكر والقدرة أخذ يبين حكم ما اذا ترك الموالاة نسيانا أو عجزا وبدأ بالنسيان.
فقال: وبنى بنية ان نسى مطلقا يعنى أن من نسى عضوا من أعضائه أو لمعة منه فانه يبنى على غسله المتقدم ويغسل ذلك العضو أو اللمعة مطلقا طال أو لم يطل يريد ويعيد ما بعد ذلك العضو أو تلك اللمعة من أعضاء وضوئه مفروضة كانت أو مسنونة، قال فى النوادر، ونقله الجزولى وغيره، وهذا اذا كان ذكر بالقرب قبل جفاف أعضائه.
وان ذكر بعد الطول بجفاف أعضائه لم يعد ما بعد ذلك العضو ولا ما بعد تلك اللمعة.
قال فى الرسالة ومن ذكر من أعضاء غسله شيئا مما هو فريضة منه فان كان بالقرب منه أعاد ذلك وما يليه وان تطاول ذلك أعاده فقط وحد الطول الجفاف.
وحكم المنكس والمنسى فى الاعادة سواء عند ابن القاسم فان اعادة ما بعده انما هى لأجل الترتيب فلو لم يعد ما بعده لم يكن عليه شئ.
واذا كانت اعادة ما بعد المنسى انما هى لأجل حصول الترتيب فتكون الاعادة سنة.
وهذا هو رأى الشيخ زروق وابن بشر وغيرهما من أهل المذهب.
قال الشيخ زروق وانما يعيد ما يليه اذا كان بالقرب للترتيب.
والمشهور أن الترتيب بين الفرائض سنة فلو ترك اعادة ما يليه لم يكن عليه شئ.
وقال ابن بشير لما تكلم على حكم من ترك سنة من سنن الغسل أن السنن التى يتداركها ويأتى بها أربعة: المضمضة والاستنشاق ومسح داخل الأذنين والترتيب، ولا معنى لتداركه للترتيب الا اتيانه لما فعله فى محله.
وقال ابن ناجى فى شرح الرسالة: واعادة ما بعد المتروك مستحبة للترتيب ونحوه للجزولى والشيخ يوسف بن عمر.
والظاهر عندى أن مرادهم بالاستحباب ما يقابل الوجوب فهو شامل للسنة أى ولبس مرادهم بالمستحب الذى هو أحط رتبة من السنة بدليل قوله للترتيب ومثل هذا يقال فى اعادة المنكس.
ولما ذكر حكم من نسى الموالاة ذكر حكم من تركها عجزا فقال: كمن عجز ماؤه وقام بطلبه فيبنى ما لم يطل.
وظاهره سواء أعد من الماء ما يكفيه فأهريق أو غصب أو ابتدأ الغسل بما يظن أنه يكفيه فتبين عدم كفايته وهو ظاهر المدونة عند الباجى وجماعة واستظهره ابن الفاكهانى.
قال فى المدونة ومن اغتسل بعض غسله فعجز ماؤه فقام لطلبه فان قرب بنى وان تباعد وجف غسله ابتدأه.
قال عياض وذهب بعض الشيوخ الى أن معناه أنه لم يعد من الماء ما يكفيه فكان كالمفرط والمغرور.