للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويندب تخلف المأموم عن الإِمام قليلا إذا كانا ذكرين غير عاريين بصيرين أو كان الإِمام عاريا والمأموم بصيرا ولا ظلمة تمنع النظر استعمالا للأدب ولتظهر رتبة الإِمام على المأموم، والاعتبار في التقدم للقائم بالعقب وهو مؤخر القدم لا الكعب فلو تساويا في العقب وتقدمت أصابع المأموم لم يضر نعم إن كان اعتماده على رءوس الأصابع ضر كما بحثه الأسنوى ولو تقدمت عقبه وتأخرت أصابعه ضر لأن تقدم العقب يستلزم تقدم المنكب والمراد ما يعتمد عليها فلو اعتمد على إحدى رجليه وقدم الأخرى على رجل الإِمام لم يضر ولو قدم إحدى رجليه واعتمد عليهما لم يضر كما في فتاوى البغوي والاعتبار للقاعد بالإلية كما أفتى به البغوي ولو في التشهد. أما في حال السجود فيظهر أن يكون المعتبر رءوس الأصابع ويشمل ذلك الراكب وهو الظاهر والجماعة يستديرون في المسجد الحرام حول الكعبة ندبا لاستقبال الجميع ضاق المسجد أم لا خلافا للزركشى لكن الصفوف أفضل من الاستدارة. ويندب أن يقف الإمام خلف المقام ولو وقف صف طويل في آخر المسجد بلا استدارة حول الكعبة جاز على ما جزم به الشيخان (النووى والرافعى) وإن كانوا بحيث يخرج بعضهم عن سمتها لو قربوا خلافا للزركشى ولا يضر كون المأموم أقرب إلى الكعبة في غير جهة الإِمام في الأصح لأن رعاية القرب والبعد في غير جهة الإمام مما يشق بخلاف جهته ولا يظهر به مخالفة منكرة، ولا يضر لو وقف الإمام والمأموم في داخل الكعبة واختلفت جهتاهما بأن كان وجهه إلى وجهه أو ظهره إلى ظهره. أما إذا اتحدت الجهة بأن يكون ظهر المأموم إلى وجه الإمام فلا تصح في الأصح ولو وقف الإمام في الكعبة والمأموم خارجها لم يضر وله التوجه إلى أي جهة شاء ولو وقف المأموم في الكعبة والإمام خارجها لم يضر لكن لا يتوجه المأموم إلى الجهة التي توجه إليها الإمام لتقدمه حينئذ عليه، ويندب أن يقف المأموم الذكر ولو صبيا إذا لم يحضر غيره عن يمين الإمام لما في الصحيحين أن ابن عباس رضى الله تعالى عنه قال: بت عند خالتى ميمونة فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلى من الليل فقمت عن يساره فأخذ برأسى فأقامنى عن يمينه، فإن وقف عن يساره أو خلفه سن له أن يندار مع اجتناب الأفعال الكثيرة فإن لم يفعل قال في المجموع سن للإمام تحويله فإن حضر ذكر آخر أحرم ندبا عن يساره ثم يتقدم الإمام أو يتأخران حالة القيام أو الركوع وتأخرهما أفضل من تقدم الإمام لخبر مسلم عن جابر قال صليت خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقمت عن يمينه ثم جاء جابر بن صخر فقام عن يساره فأخذ بأيدينا جميعا حتى أقامنا خلفه ولأن الإمام متبوع فلا ينتقل من مكانه ولو حضر مع الإمام ابتداء رجلان أو صبيان أو رجل وصبى قاما صفا خلفه بحيث لا يزيد ما بينه وبينهما على ثلثمائة أذرع وكذا ما بين كل صفين. أما الرجلان فلحديث جابر السابق وأما الرجل والصبى فلما في الصحيحين عن أنس رضى الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام صلى في بيت أم سليم فقمت أنا ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا، فلو وقفا عن يمينه أو يساره أو أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره أو أحدهما خلفه والآخر بجنبه أو خلف الأول كره كما في المجموع نقلا عن الشافعي. وكذا امرأة ولو محرما أو زوجة أو نسوة تقوم أو يقمن خلفه لحديث أنس رضى الله تعالى عنه السابق فإن حضر معه ذكر وامرأة