للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقف الذكر عن يمينه والمرأة خلف الذكر. ولو حضرت امرأة وذكران وقفا خلفه وهى خلفهما. ولو حضر ذكر وامرأة وخنثى وقف الذكر عن يمينه والخنثى خلفهما لاحتمال أنوثته والمرأة خلفه لاحتمال ذكورته. وإذا اجتمع الرجال وغيرهم وقف الرجال خلف الإمام لفضلهم ثم الصبيان لأنهم من جنس الرجال ثم الخناثى لاحتمال ذكورتهم ثم النساء لتحقق أنوثتهم، وتقف (١) إمامة النساء وسطهن ندبا لثبوت ذلك عن فعل عائشة وأم سلمة رضى الله تعالى عنهما. رواه البيهقى بإسناد صحيح. أما إذا أمهن غير المرأة من رجل أو خنثى فإنه يتقدم عليهن ومثل المرأة في ذلك عار أمَّ بعراء في ضوء. فلو كانوا عراة فإن كانوا عميا أو في ظلمة أو في ضوء لكن أمامهم مكتس استحب أن يتقدم أمامهم بناء على استحباب الجماعة لهم وإن كانوا بعراء بحيث يتأتى نظر بعضهم بعضا فالجماعة في حقهم وانفرادهم سواء فإن صلوا جماعة في هذه الحالة وقف الإمام وسطهم قال ابن الرفعة عن إمام الحرمين والمتولى هذا إذا أمكن وقوفهم صفا وإلا وقفوا صفوفا مع غض البصر. وإذا اجتمع الرجال مع النساء والجميع عراة لا يصلين معهم لا في صف ولا في صفين بل يتنحين ويجلسن خلفهم ويستدبرن القبلة حتى يصلى الرجال. وإذا جمع الإمام (٢) والمأموم مسجد واحد مع الاقتداء وإن بعدت المسافة بينهما في المسجد وحالت أبنية كبئر وسطح ومنارة تنفذ أبوابها وإن أغلقت فلابد أن يكون لسطح المسجد باب من المسجد لأنه كله مبنى للصلاة فالمجتمعون فيه مجتمعون لإقامة الجماعة مؤدون لشعارها ولابد أن يكون التنافذ على العادة كما قاله بعض المتأخرين وأعلم أن التسمير للأبواب يخرجها عن الاجتماع فإن لم تتنافذ أبوابها إليه أو لم يكن التنافذ على العادة فلا يعد الجامع بها مسجدا واحدًا وإن خالف في ذلك البلقينى فيضر الشباك، فلو وقف من ورائه بجوار المسجد ضر، وعلو المسجد كسفله فهما مسجد واحد وكذا رحبته معه وهى ما كان محجرا عليه لأجله. قال في أصل الروضة ولم يفرقوا بين أن يكون بينهما طريق أم لا. وقال ابن كج إن انفصلت فكمسجد آخر، والمساجد المتلاصقة التي ينفذ أبواب بعضها إلى بعض كالمسجد الواحد في صحة الاقتداء وإن بعدت المسافة واختلفت الأبنية وانفرد كل مسجد بإمام ومؤذن وجماعة نعم إن حال بينهما نهر قديم بأن حفر قبل حدوثها فلا تكون كمسجد واحد بل تكون كمسجد وغيره. أما النهر الطارئ الذي حفر بعد حدوثها فلا يخرجها عن كونها كمسجد واحد، وكالنهر في ذلك الطريق، ولو كان الإِمام والمأموم في مكان واسع كصحراء يشترط أن لا يزيد ما بينهما على ثلثمائة ذراع بذراع الآدمى تقريبا وقيل تحديدا فإن وقف شخصان أو صفان خلف الإِمام أو عن يمينه أو يساره وأحدهما وراء الآخر أو عن يمينه أو يساره اعتبرت المسافة المذكورة بين الأخير والأول لأن الأول في هذه الحالة كإمام الأخيرة، ولا يضر، وإذا كان بين الإِمام (٣) والمأمومين شارع مطروق أو نهر يحتاج إلى سباحة فالصحيح أن ذلك لا يضر لأن ذلك لا يعد


(١) مغنى المحتاج لمعرفة ألفاظ المنهاج جـ ١ ص ٢٤٦ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٢) مغنى المحتاج لمعرفة ألفاظ المنهاج للخطيب الشربينى جـ ١ ص ٢٤٧ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق للخطيب الشربينى جـ ١ ص ٢٤٨ وما بعدها الطبعة السابقة.