للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويحتمل كما فى المدارك أن يكون مراد الشيخ من وجوب الاعادة صورة ما لو تيمم فى السعة الذى ادعى غير واحد الاجماع على وجوب الاعادة فيه.

ولو ترك طلب الماء حتى ضاق الوقت وتيمم وصلى ثم وجد الماء فى رحله أو مع أصحابه وجبت الاعادة وفى محكى البيان لو أخل بالطلب حتى ضاق الوقت عصى وصحت الصلاة بالتيمم فان وجده بعدها فى رحله أو مع أصحابه الباذلين أو فى الفلوات أعادها.

وفى المنته لو كان بقرب المكلف ماء وأهمل حتى ضاق الوقت فصار لو مشى اليه خرج الوقت فانه يتيمم وفى الاعادة وجهان أقربهما الوجوب.

ثم قال (١): واذا ترك الطلب فى سعة الوقت وصلى بطلت صلاته وان تبين عدم وجود الماء.

نعم لو حصل منه قصد القربة مع تبين عدم الماء فالأقوى صحتها.

واذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمم وصلى ثم تبين وجوده فى محل الطلب عن الغلوة أو الغلوتين أو الرحل أو القافلة صحت صلاته ولا يجب القضاء أو الاعادة اتفاقا.

وجاء فى موضع آخر (٢): أن من يريد الصلاة اذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه وتيمم وصلى ثم تبين سعة الوقت لا يبعد صحة صلاته.

وان كان الأحوط‍ الاعادة أو القضاء.

بل لا يترك الاحتياط‍ بالاعادة.

وأما اذا ترك الطلب باعتقاد عدم الماء فتبين وجوده وأنه لو طلب لعثر فالظاهر وجوب الاعادة أو القضاء.

ثم قال (٣): والمحبوس فى مكان مغصوب يجوز أن يتيمم فيه على اشكال، لأن هذا المقدار لا يعد تصرفا زائدا بل لو توضأ بالماء الذى فيه وكان مما لا قيمة له يمكن أن يقال بجوازه والاشكال فيه أشد.

والأحوط‍ الجمع فيه بين الوضوء والتيمم ثم اعادتها أو قضائها بعد ذلك اذا لم يكن عنده (٤): من التراب أو غيره ما يتيمم به ما يكفى لكفيه معا يكرر الضرب حتى يتحقق الضرب بتمام الكفين عليه.

وان لم يمكن يكتفى بما يمكن ويأتى بالمرتبة المتأخرة أيضا ان كانت ويصلى وان لم تكن فيكتفى به ويحتاط‍ بالاعادة او القضاء.

وجاء فى موضع آخر (٥): أنه اذا وجد الماء فى أثناء الصلاة.


(١) مستمسك العروة الوثقى ج ٤ ص ٢١٨ الطبعة السابقة.
(٢) مستمسك العروة الوثقى ج ٤ ص ٢٢٠ مسألة رقم ١٢ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج ٤ ص ٢٩٠ مسألة رقم ٦ الطبعة السابقة.
(٤) مستمسك العروة الوثقى ج ٤ ص ٢٩١ الطبعة السابقة.
(٥) المرجع السابق ج ٤ ص ٣٤٥ مسألة رقم ١٤ الطبعة السابقة.