للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن نزع سن رجل فانتزع المنزوعة سنه سن النازع فنبتت سن الأول فعلى الأول لصاحبه خمسمائة درهم لأنه تبين أنه استوفى بغير حق، لأن الموجب فساد المنبت ولم يفسد حيث نبت مكانها أخرى فانعدمت الجناية ولهذا يستأنى حولا بالاجماع. وكان ينبغى أن ينتظر اليأس فى ذلك للقصاص الا أن فى اعتبار ذلك تضييع الحقوق فاكتفينا بالحول لأنه تنبت فيه ظاهرا، فاذا مضى الحول ولم تنبت قضينا بالقصاص. واذا نبتت تبين أنا أخطأنا فيه والاستيفاء كان بغير حق الا أنه لا يجب القصاص للشبهة فيجب المال.

ويقول صاحب الكفاية: ان هذه الرواية تخالف رواية التتمة وفيها أن سن البالغ اذا سقط‍ ينتظر حتى يبرأ موضع السن لا الحول وهو الصحيح لأن نبات سن البالغ نادر فلا يفيد التأجيل، الا أنه قبل البرء لا يقتص ولا يؤخذ الأرش لأنه لا يدرى عاقبته.

وفى الذخيرة قال بعض مشايخ الأحناف: الاستيناء حولا فى فصل البالغ والصغير جميعا لقول الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم: «فى الجراحات كلها يستأنى حولا».

وفى المجرد عن أبى حنيفة: أنه اذا نزع سن انسان ينبغى للقاضى أن يأخذ ضمينا من القالع ثم يؤجله سنة من يوم النزع فاذا مضت السنة ولم ينبت اقتص منه. قال هشام: قلت لمحمد رحمه الله فيمن ضرب سن رجل فسقط‍ أى انتظروا بها حولا لعهلا تنبت؟ قال: لا. قلت:

قال واحد من اخوانك ينتظر؟ قال: لا. انما ذلك اذا تحركت (١).

ولو ضرب انسان سن انسان فتحركت يستأنى حولا ليظهر أثر فعله فلو أجله القاضى سنة ثم جاء المضروب وقد سقطت سنه فاختلف قبل السنة فيما سقط‍ بضربه فالقول للمضروب ليكون التأجيل مفيدا. وهذا بخلاف ما اذا شجه موضحة فجاء وقد صارت منقلة فاختلفا حيث يكون القول قول الضارب لأن الموضحة لا تورث المنقلة، أما التحريك فيؤثر فى السقوط‍ فافترقا، وان اختلف فى ذلك بعد السنة فالقول للضارب لأنه ينكر أثر فعله وقد مضى الأجل الذى وقته القاضى لظهور الأثر فكان القول للمنكر. ولو لم تسقط‍ لا شئ على الضارب.

وعن أبى يوسف أنه تجب حكومة الألم.

وجه الأول عند أبى حنيفة أنه يسقط‍ الأرش لزوال الشين الموجب.

أما أرش الألم عند أبى يوسف، لأن الشين وان زال فالألم الحاصل ما زال.


(١) نفس المرجع السابق ج ٩ ص ٢٢٨ الطبعة السابقة.