للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأن نفس العض ليس له وأن للمعضوض منع العض فاذا كان له منعه فلا قود عليه فيما أحدث ما يمنع اذا لم يكن فى المنع عدوان ولا عدوان فى اخراج العضو من فى العاض.

ولو رام اخراج العضو من فى العاض فامتنع عليه وغلبه اخراجها كان له فك لحييه بيده الأخرى ان كان عض احدى يديه، وبيديه معا ان كان عض رجله. فان كان عض قفاه فلم تنله يداه كان له نزع رأسه من فيه، فان لم يقدر على اخراجها فله التحامل عليه برأسه مصعدا أو منحدرا، وان قدر بيديه فغلبه ضبطا بفيه كان له ضرب فيه بيديه أو بدنه أبدا حتى يرسله فان ترك شيئا مما وصفنا له وبعج بطنه بسكين أو فقأ عينه بيديه أو ضربه فى بعض جسده ضمن فى هذا كله الجناية لأن هذا ليس له ولا يضمن فى ماله أن يفعله وان أتى ذلك على هدم فيه كله وكانت منه منيته (١).

وقال الشافعى فى الأم: اذا كان القصاص على يمين فاخطأ المقتص وقطع يسارا، أو كان على أصبع فأخطأ وقطع غيرها - فان كان يخطأ بمثل هذا درئ عنه الحد وكان العقل على عاقلته.

وقال الربيع: وفيه قول آخر ان ذلك عليه فى ماله ولا تحمله العاقلة، لأنه عمد أن يقطع يده ولكنا درأنا عنه القود لظنه أنها اليد التى وجب فيها القصاص فأما قطعه اياها فعمد.

وقال الشافعى واذا كان لا يخطأ به اقتص منه. واذا برأت جراحته التى أخطأ بها المقتص اقتص الأول.

ولو قال المقتص للمقتص منه أخرج يسارك فقطعها وأقر أنه عمد اخراج يساره وقد علم أن القصاص على يمينه وأن المقتص أمره باخراج يمينه فلا عقل ولا قود على المقتص - واذا برأ اقتص منه لليمنى.

وان قال: أخرجتها له ولم أعلم أنه قال: أخرج يمينك، ولا أن القصاص على اليمنى، أو رأيت أنى اذا أخرجتها فاقتص منها سقط‍ القصاص عنى أحلف على ذلك، ولزمت دية يده المقتصة، ولا قود ولا عقوبة عليه، وانما يسقط‍ العقل والقود اذا أقر المقتص منه أنه دلسها وهو يعلم أن القود على غيرها.

ولو كان المقتص منه فى هذه الأحوال كلها مغلوبا على عقله فأخطأ المقتص - فان كان مما يخطأ بمثله فعلى عاقلته وان كان مما لا يخطأ بمثله


(١) الأم للامام الشافعى ج ٦ ص ٢٥ طبعة كتاب الشعب.