للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو طلقت فى أثنائه اعتدت بهلالين وأخذت من الثالث بقدر الفائت من الشهر الاول وقيل تكمل ثلاثين وهو أشبه.

وجاء فى موضع آخر (١): أن المرأة لو رأت الدم ثلاثة أيام، ثم انقطع ورأت قبل العاشر، كان الكل حيضا، ولو تجاوز العشرة رجعت الى التفصيل الذى نذكره.

ولو تأخر بمقدار عشرة أيام، ثم رأته كان الأول حيضا منفردا، والثانى يمكن أن يكون حيضا مستأنفا.

وأذا انقطع الدم لدون عشرة فعليها الاستبراء بالقطنة، فأن خرجت نقية اغتسلت، وأن كانت متلطخة صبرت المبتدأة حتى تنقى أو تمضى لها عشرة أيام.

وذات العادة تغتسل بعد يوم أو يومين من عادتها، فأن استمر الى العاشر وانقطع قضت ما فعلته من صوم، وأن تجاوز كان ما أتت به مجزيا.

وكل ما تراه المرأة أقل من ثلاثة ولم يكن دم قرح ولا جرح فهو استحاضة.

وكذا كل ما يزيد على العادة ويتجاوز العشرة أو يزيد عن أكثر أيام النفاس أو يكون مع الحمل على الاظهر أو مع اليأس أو قبل البلوغ.

واذا تجاوز الدم عشرة أيام وهى ممن تحيض فقد امتزج حيضها بطهرها فهى اما مبتدئه وأما ذات عادة مستقرة واما مضطربة فالمبتدئة ترجع الى اعتبار الدم.

فما شابه دم الحيض فهو حيض.

وما شابه دم الاستحاضة فهو استحاضة.

والشرط‍ أن يكون ما شابه دم الحيض لا ينقص عن ثلاثة ولا يزيد عن عشرة.

وأما أذا كانت عادتها مستقرة عددا ووقتا فرأت ذلك العدد متقدما على ذلك الوقت أو متأخرا عنه تحيضت بالعدد وألغت الوقت، لأن العادة تتقدم وتتأخر، سواء رأته بصفة دم الحيض أو لم يكن.

والمضطربة العادة ترجع الى التميز فتعمل عليه، ولا تترك هذه الصلاة الا بعد مضى ثلاثة أيام على الاظهر، فان فقدت التميز فهاهنا مسائل ثلاث.

الاولى: لو ذكرت العدد ونسيت الوقت، قيل: تعمل فى الزمان كله ما تعمله المستحاضة، وتغتسل للحيض فى كل وقت يحتمل انقطاع الدم فيه وتقضى صوم عادتها.

الثانية: لو ذكرت الوقت ونسيت العدد، فان ذكرت أول حيضها أكملته ثلاثة أيام، وأن ذكرت آخره جعلته نهاية الثلاثة وعملت فى بقية الزمان ما تعمله المستحاضة وتغتسل للحيض فى كل زمان تفرض فيه الانقطاع، أو تقضى صوم عشرة أيام احتياطا، ما لم يقصر الوقت الذى عرفته عن العشرة.


(١) المرجع السابق ج ١ ص ٣٠ وما بعدها الطبعة السابقة.