للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويتحد المهر فى تعدد الوط‍ ء فى واحدة أن اتحدت الشبهة سواء كانت الشبهة بسبب اتحاد النوع.

كما لو غلط‍ مرارا بغير عالمة بأنه أجنبى - بأن كانت نائمة أو اعتقدت أنه زوجها - حيث يظنها فى المرة الأولى زوجته هند، وفى الثانية زوجته دعد، وفى الثالثة يظنها زوجته زينب

أو كانت الشبهة بسبب اتحاد الشخص كما لو كان فى المرات الثلاث يظنها زوجته هند.

أما لو علمت الزوجة بانه أجنبى فانها تكون زانية تحد ولا شئ لها.

هذا ان اتحدت الشبهة.

فان لم تتحد الشبهة، بل تعددت - كان يطأ امرأة لا تعلم بانه أجنبى وهو يظن أنها زوجته، ثم يطأ أخرى يظن انها امته - تعدد المهر عليه بتعدد الظنون كالزنا بالحرة غير العالمة - أما لنومها أو لظنها انه زوج - فيتعدد عليه المهر بتعدد الوط‍ ء لعذرها مع تجرئه، وسمى ذلك زنا باعتباره لا باعتبارها فانه شبهة (١).

وجاء فى التاج والاكليل ان ابن عرفة قال: لا يجب على الزوج فى المغلوط‍ بها الا مهر واحد ولو تعددت وطآته اياها، كما هو ظاهر المدونة.

ونص عبارة المدونة أنه ان تزوج اخوان أختين فادخلت زوجة كل منهما على الآخر.

قال مالك ترد كل واحدة منهما الى زوجها، ولا يطؤها الا بعد ثلاث حيض استبراء لكل منهما صداقها على من وطئها ان ظنته زوجها وان علمت أنه غيره حدت ولا صداق لها، ورجع الواطئ بالصداق على من ادخلها عليه ان غره منها.

قال ابن القاسم: وكذا من تزوج امرأة فادخلت عليه غيرها.

وقال ابن حبيب: وان لم يغره أحد لم يرجع به على أحد (٢).

وجاء فى حاشية الدسوقى أن الموطوءة وط‍ ء شبهة أما أن تكون لا زوج لها واما أن تكون لها زوج.

فان كان لها زوج فتارة تكون مدخولا بها وتارة لا تكون مدخولا بها.

فان لم تكن ذات زوج فان حملت فالنفقة والسكنى على الغالط‍ وان لم تحمل فالسكنى عليه والنفقة عليها.

وان كانت ذات زوج ولم يدخل بها فان حملت من الغالط‍ فسكناها ونفقتها على الغالط‍.


(١) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى علية ج ٢ ص ٣١٧ الطبعة السابقة.
(٢) التاج والاكليل على هامش الحطاب فى كتاب ج ٣ ص ٥١٧ الطبعة السابقة.