للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجاء فى (الهداية) أنه اذا ولدت المكاتبة من المولى فهى بالخيار ان شاءت مضت على الكتابه وان شاءت عجزت نفسها وصارت أم ولد له. لأنها تلقتها جهتا حرية: عاجلة ببدل وآجلة بغير بدل فتخير بينهما.

ونسب ولدها ثابت من المولى وهو حر لأن المولى يملك الاعتاق فى ولدها وماله من الملك يكفى لصحة الاستيلاد بالدعوة واذا مضت على الكتابة أخذت العقر من مولاها لاختصاصها بنفسها ويمنافعها، ثم ان مات المولى عتقت بالاستيلاد وسقط‍ عنها بدل الكتابة وان ماتت هى وتركت مالا تؤدى منه مكاتبتها وما بقى ميراث لابنها جريا على موجب الكتابة وان لم تترك مالا فلا سعاية على الولد لأنه حر ولو ولدت ولدا آخر لم يلزم المولى الا أن يدعى لحرمة وطئها عليه فلو لم يدع وماتت من غير وفاء سعى الولد لأنه مكاتب تبعا لها فلو مات المولى بعد ذلك عتق وبطل عنه السعاية لأنه بمنزلة أم الولد اذ هو ولدها فيتبعها (١)

وان أعتق حاملا عتق حملها تبعا لها اذ هو متصل بها ولو أعتق الحمل خاصة عتق دونها.

لأنه لا وجه الى اعتاقها مقصودا لعدم الاضافة اليها ولا اليه تبعا لما فيه من قلب الموضوع ثم ان اعتاق الحمل صحيح ولا يصح بيعه ولا هبته لأن التسليم نفسه شرط‍ فى الهبة والقدرة عليه فى البيع ولم يوجد ذلك بالاضافة الى الجنين وشئ من ذلك ليس بشرط‍ لاعتاق الجنين فامترقا ولو أعتق الحمل على مال صح الاعتاق ولا يجب المال اذ لا وجه الى الزام على الجنين لعدم الولاية عليه ولا الى الزامه الأم لأنه فى حق العتق نفس على حدة، واشتراط‍ بدل العتق على غير المعتق لا يجوز وانما يعرف قيام الحبل وقت العتق اذا جاءت به لأقل من ستة شهور منه لأنه أدنى مدة الحمل.

وولد الأمة من مولاها حر لأنه مخلوق من مائه فيعتق عليه هذا هو الأصل ولا معارض له فيه لأن ولد الأمة لمولاها وولدها من زوجها مملوك لسيدها لترجح جانب الأم باعتبار الحضانة أو لاستهلاك مائه بمائها.

والمنافاة متحققة والزوج قد رضى به بخلاف ولد الغرور لأن الوالد ما رضى به وولد الحرة حر على كل حال لأن جانبها راجح فيتبعها فى وصف الحرية كما يتبعها فى المملوكية والمرقوقية والتدبير وأمومية الولد والكتابة (٢).

واذا ولدت الأمة من مولاها فقد صارت أم ولد له، لا يجوز بيعها ولا تمليكها لقوله عليه الصلاة والسّلام: «أعتقها ولدها». أخبر عن اعتاقها فيثبت بعض مواجبه وهو حرمة البيع وكذا اذا كان بعضها مملوكا له لأن الاستيلاد لا يتجزأ فانه فرع النسب فيعتبر بأصله وله وطؤها واستخدامها واجارتها وتزويجها لأن الملك فيها قائم (٣).

وجاء فى «الهداية» أن الولاء نوعان: ولاء عتاقه ويسمى ولاء نعمة وسببه العتق على


(١) الهداية لشرح بداية المبتدى لبرهان الدين على بن أبى بكر الميرغينانى ح‍ ٧ ص ٢٥٣.
(٢) الهداية شرح بداية المبتدى ح‍ ٣ ص ٣٧٤ - ٣٧٦ نفس الطبعة.
(٣) المرجع نفسه ح‍ ٣ ص ٤٤١ نفس الطبعة.