للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على أنه ثقة لا تبرية والدين مترتب فى ذمته (١).

وان بغى على العبد أحد راهنا كان أو غيره فقتل العبد الباغى لم يقتل ذلك العبد به ولا يأخذه ولى الباغى ولا دية لبغيه فلا يذهب من مال المرتهن شئ بذلك والعبد باق فى حكم الرهن له وان قتله الباغى استأداه مرتهنه فى قيمته فتكون عنده رهنا كالعبد، وكذا يستديه الراهن يقبض ويدفع للمرتهن، وكذا ان كان بيد المسلط‍ فقتله الباغى استداه المسلط‍ أو الراهن أو المرتهن فيكون ما يودى رهنا بيد المسلط‍، واذا كان القاتل راهنا باغيا استداه المسلط‍ أو المرتهن كذلك وان قتله المرتهن ضمن قيمته ولو أكثر من دينه يسقط‍ مقدار دينه منها ويعطى الباقى.

وان بغى على المرتهن فقتله المرتهن ذهب من ماله ولا يضمن للراهن ما زاد من قيمته على الدين.

وفى الديوان ان قتل العبد المرهون المرتهن فهو للورثة، فان شاءوا قتلوه وذهب بما فيه أو باعوه وأخذوا ثمنه ولو أكثر من الدية واذا باعوه ولم يعفوا عنه فلهم قتله ويغرمون قيمته للمشترى ان لم يعلم أنه جان.

وقيل: لا يجوز قتله اذا باعوه وان أعتقوه من الرق والقتل لم يجز لهم

قتله وان قتلوه قتلوا به وان اعتقوه من الرق فلهم قتله. وان أعطوه الراهن فجائز، وان قال لهم الراهن خذوا ما رهن فيه مع دية وارثكم فردوه لى فأبوا من ذلك فلا يشتغلون بالراهن فى ذلك.

وان قتل المرتهن خطأ فهو للورثة على حسب ما ذكرنا الا القتل فلا يقتلوه.

وان جرح المرتهن جرحا يحيط‍ بثمنه عمدا أو خطأ فقيل: العبد له بجنايته وذهب ماله.

وقيل: هو باق فى حكم الرهن ولا يدرك الجناية.

وان كان الجرح أقل من قيمة العبد ومن قيمة الرهن فالرهن فيما بقى من الدين فاذا حل الأجل استوفى منه أرش الجرح وما بقى له من دينه (٢).

وان قتل العبد المرهون ولى المرتهن مثل أبيه أو ابنه أو غيرهما - فانه ان أراد أن يقتله بوليه قتله وذهب ماله، وان أراد بيعه باعه واستوفى من ثمنه رأس ماله على حسب ما ذكرنا من قتله للمرتهن الا ان كان للمقتول أولياء غير المرتهن فصاروا فى الجناية سواء فيكون العبد بينهم وذهب دينه ان قتل.

وان قتل العبد المرهون الراهن ذهب دين المرتهن ويرجع العبد الى ورثة الراهن فان


(١) المرجع السابق ج ٥ ص ٥٢٥، ٥٢٦ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ٥ ص ٥٦٠، ٥٦١ الطبعة السابقة.