والغصب فصلى ثم علم بذلك والوقت باق لزمته الاعادة ولم يلزمه بعد خروجه وهذا حكم من سها فصلى الى يمين القبلة بدليل الاجماع.
وقد قال جماعة: جاهل نجاسة الثوب والبدن معذور بالنسبة الى القضاء اما بالنسبة الى الاعادة فلا يعذر.
وقال جماعة لو علم الغصبية والنجاسة وجهل الحكم لم يعذر.
وقال جماعة ليس الجاهل بنجاسة ماء الطهارة كالجاهل بنجاسة الثوب والبدن والمكان.
وفى الدرة وارشاد الجعفرية الاجماع على ذلك، وتحقيق المقام أن جاهل الحكم - وهو الجاهل بما اقتضاه الخطاب من وجوب وحرمة - حكمه وجوب الاعادة. فيما عدا الوصفين السابقين لأنه عامد.
وأما جاهل الأصل - وهو الجاهل بمتعلق الوجوب أو الحرمة كالجاهل بكون الجلد مذكى أو كون الخاتم ذهبا - فضابطه ان الوجوب اذا أنيط بوصف فواته مانع من تأثير محله المطلوب شرعا بالكلية كنجاسة الماء وكونه مضافا فالجاهل فيه كالعامد فى وجوب الاعادة.
وان لم يكن فوات الوصف المناط به مانعا من التأثير الشرعى بالكلية.
فان كان خلاف الاصل وجب الأخذ بالعلامة المنصوبة شرعا لأن الحكمة تقتضى نصب علامة عليه فان جهله ولم يأخذ بالعلامة وجب الاعادة كذكاة الجلد فان علامة ذلك شرعا أخذ من يد مسلم وكونه مأكول اللحم وعلامته للجاهل اجبار المسلم، وكون الثوب من جنس ما لا يصلى فيه وكون المسجد أرضا أو ما فى حكمها كذلك.
ولو أخذه بالعلامة المنصوبة أجزأ وان ظهرت المخالفة.
وان لم يكن الوصف خلاف الأصل كاباحة الماء والثوب والمكان وطهارة الأخيرين فلا اعادة على الجاهل أما مطلقا أو خارج الوقت على اختلاف الرأيين فى النجاسة.
ومن هذا يعلم حكم الحرمة لأنها تعاكس فبيان حكمه مغن عن بيان حكمها وهل الجهل بنجاسة موضع السجود كالجهل بنجاسة الثوب والبدن؟ صريح الشرائع والنافع والمعتبر وغيرها ان الحكم فيهما واحد وهو قضية كلام الشيخ فى المبسوط والجمل حيث قال يعيد من سجد على موضع النجس بعد علمه بذلك (١).
وجاء فى الخلاف أن المصلى اذا نسى التشهد الأول من صلاة رباعية أو ثلاثية وذكر قبل الركوع من الثانية عاد فجلس وتشهد وبنى وليس عليه شئ.
وان ذكر بعد الركوع مضى فى صلاته فاذا سلم قضى التشهد ثم سجد سجدتى السهو وذلك لاجماع الفرقة واجماع الفرقة حجة.
(١) مفتاح الكرامة فى شرح قواعد العلامة للعاملى ج ٣ ص ٢٨٣، ٢٨٤ الطبعة السابقة.