للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وروى سليمان بن خالد رضى الله تعالى عنه قال سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل نسى أن يجلس فى الركعتين الأوليين فقال ان ذكر قبل أن يركع فليجلس وان لم يذكر فليتم الصلاة حتى اذا فرغ فليسلم وليسجد سجدتى السهو.

وروى الحسين بن ابى العلاء عن أبى عبد الله عليه السّلام قال سألته عن الرجل يصلى الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما حتى يركع فى الثالثة، قال يتم صلاته ويسجد سجدتين وهو جالس قبل ان يتكلم (١).

ومن ترك سجدة من الركعة الأولى ناسيا حتى قام الى الثانية.

فان ذكر قبل الركوع عاد فسجد وليس عليه ان يجلس ثم يسجد سواء جلس فى الأولى جلسة الفصل أو جلسة الاستراحة أو لم يجلس وان لم يذكر حتى ركع مضى فى صلاته فاذا سلم قضى تلك السجدة وسجد سجدتى السهو.

ومن أصحابنا من قال أن ترك سجدة من الركعتين الأوليين حتى يركع استأنف.

وان تركها من الاخيرتين عمل على ما ذكرناه ودليلنا على القول الأول ما رواه ابو بصير رضى الله تعالى عنه قال سألته عمن نسى أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم قال يسجدها اذا ذكرها ما لم يركع فان كان قد ركع فليمض على صلاته فاذا انصرف قضاها وليس عليه سهو.

وروى اسماعيل بن جابر عن ابى عبد الله فى رجل نسى أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم انه لم يسجد قال فليسجد ما لم يركع فاذا ركع فذكر بعد ركوعه انه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فانها قضاء والذى يدل على القول الثانى من قول اصحابنا ما رواه احمد بن محمد بن أبى نصر رحمه الله تعالى قال سألت أبا الحسن عليه السّلام عمن رجع يصلى ركعتين ثم ذكر فى الثانية وهو راكع انه ترك سجدة من الأولى فقال كان أبو الحسن عليه السّلام يقول اذا تركت السجدة فى الركعة الأولى فلم تدر واحدة أو اثنتين استقبلت الصلاة حتى تصح لك ثنتان واذا كان فى الثالثة والرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون حفظت الركوع أعدت السجود، وهذا الخبر لا ينافى الأول لأن هذا الحكم يختص بمن شك فلم يذكر فلزمه الاعادة وانما يجوز له المضى فى الصلاة واعادة السجدة بعد التسليم اذا كان ذلك مع العلم ولا تنافى بين هذه الأخبار (٢).

واذا أكل الصائم أو شرب ناسيا لم يفطر وكذلك الجماع وبه قال الشافعى وأصحابه رضى الله تعالى عنهم. وهو المروى عن على كرم الله وجهه وكذا عن ابن عمر وابى هريرة رضى الله تعالى عنهم ودليلنا على ذلك اجماع


(١) الخلاف فى الفقه للامام ابى جعفر محمد بن الحسن بن على الطوسى ج ١ ص ١٦٦ مسئلة رقم ١٩٧ الطبعة الثانية طبع مطبعة تابان فى طهران سنة ١٣٧٧ هـ‍.
(٢) المرجع السابق ج ١ ص ١٦٦، ١٦٧ مسئلة رقم ١٩٨ نفس الطبعة.