منهما عبارة عن مجموع جزء من الليل وجزء من النهار اذ لا فاصل بين الزمانين.
وان قال البلقينى رحمه الله تعالى: الأقيس أن يقع الطلاق فى الحال كما لو قال أنت طالق لا فى زمن.
ولو قال فى ليل اذا مضى يوم فأنت طالق فبغروب شمس غده تطلق اذ يتحقق به مضى اليوم أو قاله فى نهار ففى مثل وقته من غده تطلق، لأن اليوم حقيقة فى جميعه متواصلا كان أو متفرقا، فان فرض انطباق التعليق على أول النهار وقع بغروب شمسه.
وهذا كما قال الأذرعى رحمه الله تعالى اذا تم التعليق واستعقبه أول النهار.
أما لو ابتدأه أول النهار فقد مضى جزء قبل تمامه فلا يقع بغروب شمسه.
ولو قال اذا مضى اليوم - بالتعريف - فأنت طالق فان قاله نهارا فبغروب شمسه تطلق وان قل زمن الباقى منه، لأنه عرفه بلام العهد فانصرف الى اليوم الحاضر، وان قاله ليلا لغا أى لا يقع به شئ اذ لا نهار حتى يحمل على المعهود قال المتولى رحمه الله تعالى ولا يمكن الحمل على الجنس اذ لا يتصور بقاء الزوجين حتى تنقضى أيام الدنيا فكانت صفة مستحيلة.
أما اذا قال أنت طالق اليوم أو النهار أو الشهر أو السنة فانها تطلق فى الحال ليلا كان أو نهارا لأنه أوقعه وسمى الزمان بغير اسمه فلغت التسمية.
وعلى هذا يقاس شهر وسنة والشهر والسنة، فاذا قال ليلا أو نهارا فى غير الأخير من الشهر اذا مضى شهر فأنت طالق طلقت بمضى ثلاثين يوما ومن ليلة الحادى والثلاثين أو يومه بقدر ما سبق التعليق من ليلته أو يومه فان علق فى اليوم الأخير أو الليلة الأخيرة من الشهر كفى بعد شهر هلالى واذا قال فى أثناء الشهر: اذا مضت سنة فأنت طالق طلقت بمضى أحد عشر شهرا بالأهلة مع اكمال الأول من الثالث عشر ثلاثين يوما، فاذا أراد بقية الشهر أو السنة فقد غلظ على نفسه.
وان قال: اذا مضى الشهر أو قال السنة فأنت طالق طلقت بمضى بقية ذلك الشهر أو تلك السنة - والمعتبر السنة العربية، فان قال أردت غيرها أو أردت بالسنة معرفة سنة كاملة لم تقبل منه ظاهرا لتهمة التأخير ويدين لاحتمال ما قاله الأذرعى رحمه الله تعالى، نعم لو كان ببلاد الروم أو الفرس فينبغى قبول قوله، قال ولو علق بمضى شهور أو الشهور فبمضى ما بقى من السنة على الأصح عند القاضى وبمضى اثنا عشر شهرا عند الجيلى.
ثم نقل عن الجيلى أنه لو علق بمضى ساعات طلقت بمضى ثلاث ساعات أو الساعات فبمضى أربعة وعشرين ساعة لأنها جملة ساعات اليوم والليلة، وكلام الجيلى أوجه (١).
ولو قال أنت طالق أمس أو الشهر الماضى أو السنة الماضية وقصد أن يقع فى الحال
(١) مغنى المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاج للشيخ محمد الشربينى الخطيب ج ٣ ص ٢٩٠، ص ٢٩١ فى كتاب على هامشه متن المنهاج.