الناس كره له، ولو كان يقدر فى الحضر على أن يكتسب فى يوم ما يكفيه لذلك اليوم وللحج قال الاسنوى، اذا كان السفر قصيرا لزمه لانهم اذا ألزموه به فى السفر ففى الحضر أولى، وان كان طويلا فكذلك لانتفاء المحظور، والمتجه كما قال بعض المتأخرين خلافه فى السفر الطويل.
الشرط الثانى: من شروط الاستطاعة وجود الراحلة الصالحة لمثله بشراء أو استئجار بثمن المثل أو بأجرة المثل لمن بينه وبين مكة مرحلتان فأكثر، قدر على المشى أم لا، لكن يستحب للقادر على المشى الحج خروجا للخلاف ممن أوجبه.
وكلام الرافعى أنه لا فرق فى استحباب المشى بين الرجل والمرأة وهو المعتمد كما فى «المهمات».
وقال القاضى حسين لا يستحب للمرأة الخروج الى الحج ماشية لانها عورة.
ثم قال فى معنى المحتاج، ومن بينه وبين مكة دون مرحلتين، وهو قوى على المشى يلزمه الحج لعدم المشقة فلا يعتبر فى حقه وجود الراحلة وما يتعلق بها، فان ضعف عن المشى بأن عجز أو لحقه ضرر ظاهر فكالبعيد عن مكة، فيشترط فى حقه وجود الراحلة وما يتعلق بها.
ثم قال: ويشترط كون ما ذكر من الزاد والراحلة فاضلين عن دينه حالا كان أو مؤجلا سواء كان لآدمى أم لله تعالى كنذر وكفارة، ولو كان له فى ذمة شخص مال، فان أمكن تحصيله فى الحال فكالحاصل عندهم، والا فكالمعدوم وفاضلين عن مؤنة من عليه نفقتهم مدة ذهابه وايابه لئلا يضيعوا، وأن يكون ذلك فاضلا (١) عن مسكنه اللائق المستغرق لحاجته، وعن عبد يليق به ويحتاج اليه لخدمته لمنصب أو عجز، وقيل: بل يباعان قياسا على الدين.
ومحل الخلاف اذا كانت الدار مستغرقة لحاجته، وكانت سكنى مثله والعبد يليق به، فاما اذا أمكن بيع بعض الدار ووفى ثمنه بمؤنة الحج فانه يلزمه ذلك جزما.
قال الاسنوى: وكلامهم يشمل المرأة المكتفية باسكان الزوج واخدامه لان الزوجية قد تنقطع فتحتاج اليها.
قال الزركشى: المراد بالحاجة: حاجة اليوم والليلة كما اقتضاه كلام الغزالى فى الاحياء فلم يعتبروا حاجته فى المستقبل.
واشترطوا أيضا كون ما ذكر فاضلا عن كتب العالم الا أن يكون له من تصنيف واحد نسختان.
(١) المرجع السابق ج ٣ ص ٢٣٨ الطبعة السابقة ومغنى المحتاج ج ١ ص ٤٤٩ الطبعة السابقة والمهذب لأبى اسحاق الشيرازى ج ١ ص ١٩٧ طبع مطبعة عيسى البابى الحلبى وشركاه بمصر.