للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فان تكلف الحج من لا يلزمه وحج أجزأه لان خلقا من الصحابة حجوا ولا شئ لهم، ولم يؤمر أحد منهم بالاعادة، ولان الاستطاعة انما شرعت للوصول، فاذا وصل وفعل أجزأه، كالمريض.

ويعتبر ما تقدم من الزاد والراحلة وآلتها أو ما يقدر به على تحصيل ذلك فاضلا عن خادم، لانه من الحوائج الاصلية.

ويعتبر أن يكون فاضلا عن قضاء دينه، حالا كان الدين أو مؤجلا، لله، أو لآدمى، لان ذمته مشغوله به، وهو محتاج الى براءتها.

ويعتبر ان يكون فاضلا عما لا بد منه كمؤنته ومؤنة عياله الذين تلزمه مؤنتهم، لان ذلك مقدم على الدين، فلان يقدم على الحج بطريق الاولى.

ويقدم النكاح مع عدم الوسع للنكاح والحج لمن خاف العنت.

وفى المستوعب وان كان لا يخاف العنت فلا اعتبار بهذه الحالة قولا واحدا.

ويعتبر فى الاستطاعة أن يكون له اذا رجع من حجه ما يقوم بكفايته وكفاية عياله على الدوام لتضرره بذلك كالمفلس ولم يعتبر ما بعد رجوعه.

ولا يصير العاجز عن ذلك مستطيعا، لبذل غيره له مالا، أو راحلة، ولو كان الباذل ولدا، أو والدا لما فيه من المنة.

وجاء فى منتهى الارادات (١): ومن الاستطاعة سعة وقت، بأن يكون متسعا يمكن الخروج والسير فيه حسب العادة، لتعذر الحج مع ضيق وقته، فلو شرع من وقت وجوبه، فمات فى الطريق تبينا عدم وجوبه، لعدم وجود الاستطاعة.

وفيه أيضا: ومن الاستطاعة: أمن طريق يمكن سلوكه لان ايجاب الحج مع عدم ظهور ذلك ضرر، وهو منفى شرعا، ولو كان الطريق الممكن سلوكه بحرا، أو كان الطريق غير معتاد، ويشترط‍ فى الطريق امكان سلوكه بلا خفارة (٢)، فان لم يمكن سلوكه الا بها لم يجب، ولو يسيرة فى الظاهر، اذ لا يتحقق الامن ببذلها، كما يشترط‍ فى الطريق أن يوجد فيه الماء والعلف على المعتاد.

وفى المغنى (٣) والشرح الكبير: وحكم المرأة اذا كان لها محرم كحكم الرجل


(١) شرح منتهى الارادات على كشاف القناع ج‍ ١ ص ٦١٢ الطبعة السابقة.
(٢) بمعنى اجاره ومنعه وامنه وكان له خفيرا يمنعه وكذلك تخفر به وخفره استجار به وسأله أن يكون له خفيرا وقيل هو الأمان، لسان العرب ج‍ ١٧ ص ٢٥٣ الطبعة السابقة، وترتيب القاموس المحيط‍ ج‍ ٢ ص ٧٧ الطبعة السابقة.
(٣) المغنى لابن قدامة على مختصر أبى القاسم الحزقى يليه الشرح الكبير على متن المقنع لأبى عمر بن قدامة المقدسى ج‍ ٣ ص ١٩٠، ١٩١ وما بعدهما طبع مطبعة المنار بمصر سنة ١٣٤١ هـ‍ الطبعة الأولى.