للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفى تعدى الحكم إلى غير المرض كالسفر المستمر وجهان:

أجودهما: وجوب الكفارة مع التأخير لا لعذر ووجوب القضاء مع دوامه ولو برأ بينهما وتهاون فى القضاء بأن لم يعزم عليه فى ذلك الوقت أو عزم فى السعة، فلما ضاق الوقت عزم على عدمه فدى وقضى ولو لم يتهاون بأن عزم على القضاء فى السعة وأخر اعتمادا عليها، فلما ضاق الوقت عرض له مانع عنه قضى لا غير فى المشهور.

والأقوى ما دلت عليه النصوص الصحيحة من وجوب الفدية مع القضاء على من قدر عليه ولم يفعل حتى دخل الثانى، سواء عزم عليه أم لا.

واكتفى ابن إدريس بالقضاء مطلقا عملا بالآية وطرحا للرواية على أصله وهو ضعيف.

ثم قال (١) المرأة والعبد ما فاتهما على الوجه السابق كالحر لإطلاق النص ومساواتهما للرجل الحر فى كثير من الأحكام وقيل لا لأصالة البراءة وإذا تمكن من القضاء ثم مات قضى عنه أكبر ولده الذكور وقيل يجب القضاء مطلقا عن مراتب الإرث حتى الزوجين ويقدم الأكبر من ذكورهم فالأكبر ثم الإناث ولو مات المريض قبل التمكن من القضاء سقط‍ وفى القضاء عن المسافر لما فاته منه بسبب السفر خلاف.

وحيث لا يكون هناك ولى أو لم يجب عليه القضاء يتصدق من التركه عن اليوم بمد فى المشهور هذا إذا لم يوصى الميت بقضائه، وإلا سقطت الصدقة حيث يقضى عنه.

والشيخان ذكرا أو أنثى إذا عجزا عن الصوم أصلا أو مع مشقة شديدة فديا عن كل يوم بمد ولا قضاء عليهما لتعذره وهذا مبنى على الغالب من أن عجزهما عنه لا يرجى زواله لأنهما فى نقصان وإلا فلو فرض قدرتهما على القضاء وجب.

وهل يجب حينئذ الفدية معه؟ قطع به فى الدروس.

والأقوى أنهما إن عجزا عن الصوم أصلا فلا فدية ولا قضاء، وإن أطاقاه بمشقة شديدة لا يتحمل مثلها عادة فعليهما الفدية.

ثم ان قدرا على القضاء وجب. والأجود حينئذ ما اختاره فى الدروس من وجوبها معه لأنها وجبت بالإفطار أولا بالنص الصحيح والقضاء وجب بتجدد القدرة والأصل بقاء الفدية لإمكان الجمع ولجواز أن تكون عوضا عن الإفطار لا بدلا عن القضاء. وذو العطاش بضم أوله وهو داء لا يروى صاحبه ولا يتمكن من ترك شرب الماء طول النهار - الميئوس من برئه كذلك يسقط‍ عنه القضاء ويجب عليه الفدية عن كل يوم بمد ولو برأ قضى وهل يجب مع القضاء الفدية الماضية الأقوى ذلك وقال المرتضى عليه القضاء من غير فدية أما غير الميئوس من برئه فإنه يفطر ويجب القضاء حيث يمكن من غير فدية.

والحامل التى قاربت الوضع والمرضعة القليلة اللبن اذا خافتا على الولد تفطران وتفديان وتقضيان


(١) المرجع السابق ج ١ ص ١٤٩، ١٥٠، ١٥١ نفس الطبعة المتقدمة.