للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذا ايفاء حق العبد وايفاء حق مولاه بنقله الى الخلف وهو الثمن (١).

فان امتنع المولى عن بيعه حبسه القاضى حتى يبيعه عند أبى حنيفة.

وقال محمد وأبو يوسف: يبيعه القاضى عليه، وقولهما هو الذى عليه الفتوى. وان لم يكن العبد محلا للبيع كالمدبر والمدبرة وأم الولد فالظاهر أنه يجبر على الانفاق عليهم ان لم يقدروا على الكسب ويأمرهم القاضى بالاستدانة على سيدهم المعسر احياء لمهجتهم ويحتمل أن تلزم نفقتهم بيت المال (٢).

ولا يعتقهم القاضى على المولى اذا أعسر بنفقتهم لأنه ابطال لملكه بغير بدل فلا يفعل ذلك (٣).

وان أعسر مولى الأمة بنفقة ولدها من حر موسر فلا يؤمر الأب الحر بالنفقة على ولده بل يجبر المولى على الانفاق عليه أو بيعه ان كان من أمة قنة.

وان كان من مدبرة أو أم ولد أمر الأب الحر بالانفاق عليه ثم يرجع على المولى اذا أيسر، لتعذر الاجبار على البيع ههنا لعدم قبول المحل لذلك (٤).

وان أعسر الرجل بنفقة دوابه أو امتنع منها ففى ظاهر الرواية لا يجبره القاضى على الانفاق عليها أو بيعها ولكنه يؤمر بذلك ديانة فيما بينه وبين الله تعالى ويكون آثما معاقبا بحبسها عن البيع مع عجزه عن الانفاق.

وقال أبو يوسف: يجبر على ذلك لأن فى تركها جائعة تضييع المال وتعذيب الحيوان بلا فائدة وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك كله.

ووجه ظاهر الرواية أن الاجبار على الحق يكون عند الطلب والخصومة من صاحب الحق ولا خصم فلا يجبر، ولكن يجب ذلك ديانة لما ذكر أبو يوسف.

أما غير الحيوان من الجمادات كالدور والزرع والأرض فلا يجبر مالكها على الانفاق عليها أو بيعها اتفاقا وان كان يكره تضييع المال (٥).

وهذا فى غير الأرض الخراجية.

أما اذا عجز صاحب الأرض الخراجية عن زراعتها لاعساره أو لعدم قوته فللامام أن يدفعها لغيره مزارعة ويأخذ الخراج من نصيب المالك ويعطيه الباقى.

وان شاء أجرها وأخذ الخراج من الأجرة.

وان شاء زرعها بنفقة من بيت المال.

فان لم يتمكن من ذلك ولم يجد من يقبل ذلك باعها وأخذ من ثمنها خراج السنة


(١) فتح القدير ج ٣ ص ٣٣٠، ٣٥٥، الاختيار ٢ ص ٢٥٠، الفتاوى الأنقروية ج ١ ص ١٠٥ الطبعة الأميرية سنة ١٢٨١
(٢) حاشية ابن عابدين ج ٣ ص ٦٣٧، فتح القدير ج ٣ ص ٣٥٥
(٣) المبسوط‍ ج ٥ ص ١٩٢
(٤) البدائع ج ٤ ص ٢٢
(٥) حاشية ابن عابدين ج ٣ ص ٦٣٨، البدائع ج ٤ ص ٤٠، فتح القدير ج ٣ ص ٣٥٦