للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

«الاسلام يجب ما قبله» والقياس فى الجنون الطويل أن يسقط‍ القضاء كما فى صوم رمضان الا أن الاستحسان أن يقضى لأن سقوط‍ القضاء فى صوم رمضان انما كان لرفع الحرج فالجنون اذا طال قلما يزول فيتكرر عليه صوم رمضان فيحرج فى قضائه وهذا المعنى لا يتحقق فى الاعتكاف.

وأما اعتكاف التطوع اذا قطعه قبل تمام اليوم فلا شئ عليه فى رواية محمد فى الأصل.

وفى رواية الحسن يقضى.

واذا فات الاعتكاف عن وقته المعين له بأن نذر اعتكاف شهر بعينه ففات بعضه قضاه لا غير ولا يلزمه الاستقبال.

وان فانه كله قضى الكل متتابعا لأنه لما لم يعتكف حتى مضى الوقت صار الاعتكاف دينا فى ذمته فصار كأنه أنشأ النذر باعتكاف شهر بغير عينه.

فان قدر على قضائه فلم يقضه حتى أيس من حياته يجب عليه أن يوصى بالفدية لكل يوم طعام مسكين، لأجل الصوم، لا لأجل الاعتكاف كما فى قضاء رمضان.

وان قدر على البعض دون البعض فلم يعتكف فكذلك ان كان صحيحا وقت النذر.

فان كان مريضا وقت النذر فذهب الوقت وهو مريض حتى مات فلا شئ عليه.

واذا نذر اعتكاف شهر بغير عينه فجميع العمر وقته.

وفى أى وقت أدى كان مؤديا لا قاضيا، لأن الايجاب حصل مطلقا عن الوقت وانما يتضيق عليه الوجوب اذا أيس من حياته وعند ذلك يجب عليه أن يوصى بالفدية، فاذا لم يوص حتى مات سقط‍ عنه، ولا تؤخذ من تركته، ولا يجب على الورثة الا أن يتبرعوا.

ومن فاته (١) الاعتكاف فى رمضان المعين فضى شهرا غيره بصوم مقصود. ولا يجوز القضاء فى رمضان آخر ولا فى واجب سوى قضاء رمضان الأول، لأنه خلف عنه.

وروى عن أبى يوسف أن الاعتكاف لا يلزمه ويسقط‍ نذره.

ولو أوجب اعتكاف شهر بعينه فاعتكف شهرا قبله أجزأه عند أبى يوسف لا عند محمد.

والشافعية يقولون (٢):

ان المعتكف اذا فعل فى الاعتكاف ما يبطله من خروج أو مباشرة أو مقام فى البيت بعد زوال العذر فان كان ذلك فى تطوع لم يبطل ما مضى من الاعتكاف، لأن ذلك القدر لو أفرده واقتصر عليه أجزأه ولا يجب عليه اتمامه.

وان كان اعتكافه منذورا فان لم يشرط‍ فيه التتابع لم يبطل ما مضى من اعتكافه ويلزمه أن يتمم، لأن الجميع قد وجب عليه، وقد فعل البعض فوجب الباقى، وان كان قد شرط‍


(١) حاشية ابن عابدين ج ٢ ص ١٧٩
(٢) المهذب ج ١ ص ١٩١ وص ١٩٤، والمجموع ج ٦ ص ٤٥٤ و ٤٨٧ و ٤٩٣ و ٥٤١