به أيضا تعذر العمل بقوله فيوقف، وان نفاه عنه فهو للمدعى، وان لم يستلحقه ذو اليد الا وقد استلحقه الآخر استويا، فلا يقدم ذو اليد اذ الغالب من حال الاب أن يذكر نسب ولده ويشهره، فاذا لم يفعل صارت يده كيد الملتقط فى أنها لا تدل على النسب، فان كان لاحدهما بينة سليمة من المعارض عمل بها، وان لم يكن لواحد منهما، أو كان لكل بينة وتعارضتا وأسقطناهما عرض الولد مع المستلحقين على القائف، فمن ألحقه به لحقه، لاستحالة انعقاد شخص من ماء شخصين كما أجمع عليه الاطباء وبرهنوا عليه.
فان عدم القائف، أو تحير، أو ألحقه بهما، أو نفاه عنهما انتظرنا بلوغه، وأمر بالانتساب قهرا عليه، وحبس ان امتنع، فمن انتسب اليه منهما لحق به، لما رواه البيهقى بسند صحيح أن رجلين ادعيا رجلا لا يدرى أيهما أبوه، فقال عمر رضى الله عنه: اتبع أيهما شئت، ولان طبع الولد يميل الى والده ويجد به ما لا يجد بغيره، والمعتبر ميل طبعه الجبلى لا مجرد التشهى، ولا يقبل رجوعه عن انتسابه لاحدهما، فان فقد الميل منه وقف أمره، فان انتسب الى ثالث وصدقه لحقه، ثم بعد انتسابه لاحدهما أو لثالث متى وجد قول القائف بأن ألحقه بغيره أبطل الانتساب.
وكذا ان وجدت البينة بعد الانتساب أو الالحاق بقول القائف أبطلتهما لانها حجة فى كل خصومة بخلافهما.
وكذلك الحكم لو اشترك رجلان فى وط ء امرأة فولدت ممكنا منهما وتنازعاه، بأن وطئا بشبهة فى طهر واحد، أو وطئ زوجته فطلق فوطئها آخر بشبهة أو نكاح فاسد، فاذا ولدت ولدا ممكنا منهما لاقل من أربع سنين وأكثر من ستة أشهر من الوطأين، وادعياه جميعا - أو لم يدعياه - عرض على القائف كما مر لامكانه منهما، فان تخلل بين وطئها حيضة فالولد للثانى، وان ادعاه الاول لظهور انقطاع تعلقه به، اذ الحيض امارة ظاهرة على البراءة منه، الا أن يكون الاول زوجا قائم الفراش فى نكاح صحيح. والثانى واطئا بشبهة أو نكاح فاسد، فلا يسقط حق الاول، لان امكان الوط ء مع فراش النكاح الصحيح قائم مقام نفس الوط ء، والامكان حاصل بعد الحيضة، ولا يتعين الزوج للالحاق هنا فى الاصح للاشتباه.
وان ادعى الولد مسلم وذمى، وأقام الذمى البينة تبعه الولد نسبا ودينا، وان لحقه بالحاق القائف تبعه نسبا لا دينا فلا يحضنه.
ولو تنازعت امرأتان لقيطا أو مجهولا وأقامتا بينتين تعارضتا عرض معهما على القائف، فلو ألحقه باحداهما لحقها ولحق زوجها أيضا، كما لو أقامت بينة، فان لم تكن بينة لم يعرض على