للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الوقوف، فان قلنا ان ادخال العمرة على الحج لا يجوز لم يصح له الحج ولا العمرة، لأنه يحتمل أنه كان معتمرا فلا يصح ادخال الحج على العمرة بعد الطواف فلم يسقط‍ فرض الحج مع الشك ولا تصح العمرة لأنه يحتمل أن لا يكون أحرم بها أو أحرم بها على حج فلا يصح.

وجاء فى نهاية المحتاج (١): أنه لو أحرم قبل أشهر الحج، ثم شك هل أحرم بحج أو عمرة فهو عمرة أو أحرم بحج ثم شك هل كان احرامه فى أشهره أم قبلها، قال الصيمرى كان حجا لأنه تيقن احرامه الآن وشك فى تقدمه قاله فى المجموع.

ثم قال (٢): نقل الماوردى عن الأصحاب أنه لو شك هل أحرم بالحج قبل الشروع فى الطواف أو بعده صح احرامه بالحج، ويبرأ بذلك من الحج والعمرة، لأن الأصل جواز ادخال الحج على العمرة حتى يتعين المنع، فصار كمن أحرم وتزوج، ولم يدر هل كان احرامه قبل تزوجه أو بعده، فانه يصح تزوجه.

ولا يجوز عكسه، وهو ادخال العمرة على الحج فى الجديد، لأنه لا يستفيد به شيئا بخلاف الأول يستفيد به الوقوف والرمى والمبيت، ولأنه يمتنع ادخال الضعيف على القوى كفراش النكاح مع فراش الملك لقوته عليه جاز ادخاله عليه دون العكس، حتى لو نكح أخت أمته جاز وطؤها بخلاف العكس والقديم الجواز وصححه الامام كعكسه فيجوز ما لم يشرع فى أسباب تحلله.

ثم قال (٣): ولو وقفوا اليوم العاشر غلطا لظنهم أنه التاسع كأن غم عليهم هلال الحجة فأكملوا القعدة ثلاثين يوما، ثم بان أنه تسعة وعشرون.

وان كان وقوفهم بعد تبين أنه العاشر كما اذا ثبت ليلا ولم يتمكنوا من الوقوف فيه فيصح للاجماع، ولأنهم لو كلفوا بالقضاء لم يأمنوا وقوع مثله فيه، ولأن فيه مشقة عامة.

واذا وقفوا العاشر غلطا لم يصح وقوفهم فيه قبل الزوال كما بحثه الأذرعى بل بعده.

قال المتولى ان وقوفهم فى العاشر يقع أداء لا قضاء، لأنه لا يدخله القضاء أصلا.

وقد قالوا ليس يوم الفطر أول


(١) نهاية المحتاج الى شرح ألفاظ‍ المنهاج لابن شهاب الدين الرملى ج ٣ ص ٢٥٠ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق للرملى ج ٣ ص ٣١٣، ص ٣١٤ وهامشها الطبعة السابقة.
(٣) نهاية المحتاج لابن شهاب الدين الرملى ج ٣ ص ٢٩٠، ص ٢٩١ الطبعة السابقة.