للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من حج عنى فله مائة درهم.

فمن حج عنه ممن سمعه أو سمع من أخبره عنه استحقها.

وان أحرم عنه اثنان مرتبا استحقها الأول.

فان أحرما معا أو جهل السابق منهما مع جهل سبقه أو بدونه وقع حجمها ولا شئ لهما على القائل اذ ليس أحدهما أولى من الآخر.

ولو علم سبق أحدهما ثم نسى وقف الأمر على قياس نظائره.

ولو كان العوض مجهولا كقوله من حج عنى فله ثوب وقع الحج عنه بأجرة المثل.

وجاء فى المهذب (١): أنه لو استأجر من يريد الحج رجلا ليحج عنه فأحرم عنه وعن نفسه انعقد الاحرام عن نفسه، لأنه تعارض التعيينان فسقطا، وبقى مطلق الاحرام فانعقد له.

وان أحرم بنسك معين، ثم نسيه قبل أن يأتى بنسك ففيه قولان.

قال فى الأم: يلزمه أن يقرن، لأنه شك لحقه بعد الدخول فى العبادة فيبنى فيه على اليقين كما لو شك فى عدد ركعات الصلاة.

وقال فى القديم يتحرى لأنه يمكنه أن يدرك بالتحرى فيتحرى فيه كالقبلة فاذا قلنا يقرن لزمه أن ينوى القرآن فاذا قرن أجزأه ذلك عن الحج.

وهل يجزئه عن العمرة.

ان قلنا يجوز ادخال العمرة على الحج أجزأه عن العمرة أيضا.

وان قلنا لا يجوز ففيه وجهان.

أحدهما: لا يجزئه لأنه يجوز أن يكون أحرم بالحج وأدخل عليه العمرة فلم يصح واذا شك لم يسقط‍ الفرض.

والثانى: أنه يجزئه، لأن العمرة انما لا يجوز ادخالها على الحج من غير حاجة، وهاهنا به حاجة الى ادخال العمرة على الحج.

والمذهب الأول.

وان نسى بعد الوقوف وقبل طواف القدوم، فان نوى القران وعاد قبل طواف القد - وم أجزأه الحج، لأنه ان كان حاجا أو قارنا فقد انعقد احرامه بالحج.

وان كان معتمرا فقد أدخل الحج على العمرة قبل طواف العمرة فصح حجه ولا يجزئه عن العمرة لأن ادخال العمرة على الحج لا يصح فى أحد القولين، ويصح فى الآخر ما لم يقف بعرفة، فاذا وقف بعرفة لم يصح فلم يجزه.

وان نسى بعد طواف القدوم وقبل


(١) المهذب لأبى اسحاق الشيرازى ج ١ ص ٢٠٥، ص ٢٠٦ الطبعة السابقة.