خلاف، وسواء الذكر والانثى من جميع ذلك، ولا خلاف فى شئ من هذا عندنا.
ولا تجزئ من الضأن الا الجذع والجذعة فصاعدا.
ولا من الابل والبقر والمعز الا الثنى أو الثنية فصاعدا هكذا نص عليه الشافعى وقطع به الأصحاب.
وحكى الرافعى وجها أنه يجزئ الجذع من المعز.
وهو شاذ ضعيف بل غلط ففى الصحيحين عن البراء بن عازب أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لأبى بردة بن دينار خال البراء بن عازب «تجزئك يعنى الجذع من المعز ولا تجزئ أحدا بعدك» والله أعلم.
ثم الجذع ما استكمل سنة فى أصح الأوجه.
والوجه الثانى: ما استكمل ستة أشهر.
والثالث: ثمانية أشهر.
والرابع: ان كان متولدا بين شابين فستة أشهر، والا فثمانية.
قال أبو الحسن العبادى وغيره اذا قلنا بالمذهب أن الجذع ماله سنة كاملة فلو أجذع قبل تمام السنة أى سقطت سنة أجزأ فى الأضحية، كما لو تمت السنة قبل أن يذبح.
ويكن ذلك كالبلوغ بالسن أو الاحتلام فانه يكفى فيه أسبقهما.
وهكذا صرح البغوى به فقال:
الجذع ما استمكلت سنة أو أجذعت قبلها وأما الثنى من الابل فما استكملت خمس سنين ودخل فى السادسة.
وروى حرملة عن الشافعى أنه الذى استكمل ست سنين ودخل فى السابعة.
قال الرويانى وليس هذا قولا آخر للشافعى، وان توهمه بعض أصحابنا، ولكنه اخبار عن نهاية سن الثنى.
وما ذكره الجمهور هو بيان لابتداء سنه والله أعلم.
وأما الثنى من البقر فهو ما استكمل سنتين ودخل فى الثالثة.
وروى حرملة عن الشافعى أنه ما استكمل ثلاث سنين ودخل فى الرابعة.
والمشهور من نصوص الشافعى الأول، وبه قطع الأصحاب وغيرهم من أهل اللغة وغيرهم.
وأما الثنى من المعز ففيه وجهان.
أصحهما ما استكمل سنتين.
والثانى: ما استكمل سنة.
ولا تجزى بالمتولد من الظباء والغنم، لأنه ليس من الانعام.