للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بدين لوارثه صحيحا لكنه ليس بصحيح شرعا وقيل هذا على أن الاقرار انشاء تمليك ابتداء.

وتبرع المريض لوارثه لا يصح الا باجازة الورثة ومن ذلك أن الملك الثابت بالاقرار لا يظهر فى حق الزوائد سواء كانت قائمة أم مستهلكة فلا يملكها المقر له. ولو كان اخبارا لملكها.

فلو كان رجل فى يده بقرة وولدها فأقر بأن البقرة لفلان لا يدخل ولدها فى هذا الاقرار ولو كان قد استهلكه لا يضمنه. بخلاف ما لو أقام المالك البينة على أن البقرة له فانه حينئذ يستحق انتاجها أيضا. ومن ذلك ان المقر له لورد اقرار المقر ثم قبله لا يصح ولو كان اخبارا لصح لأن الاخبار اظهار لأمر ثابت فى الواقع فلا يؤثر فيه الرد ..

فهذه الفروع واشباهها تدل بظاهرها على أن الاقرار انشاء تمليك فى المال وليس اخبارا.

وقال عامة المشايخ ومنهم محمد بن الفضل والقاضى أبو حازم: أن الاقرار اخبار وليس انشاء تمليك. فاذا قال المقر: أن هذا الشئ لفلان فمعناه أن الملك فيه ثابت لفلان وليس معناه انه ملك للمقر وجعله للمقر له باقراره.

واستدلوا على ذلك بفروع:

منها:

ان المريض الذى لا دين عليه اذا أقر بجميع ما له لأجنبى صح اقراره بدون توقف على اجازة الورثة. ولو كان تمليكا مبتدأ لم يعتبر الا من الثلث.

ومنها:

ان الاقرار بحصة شائعة فى عقار قابل للقسمة صحيح ولو كان تمليكا مبتدأ لما صح لأن هبة المشاع لا تجوز.

ومنها:

أن الانسان اذا أقر بعين لا يملكها صح اقراره حتى لو تملكها المقر فيما بعد ينفذ اقراره ويؤمر بتسليم العين الى المقر له ولو كان الاقرار تمليكا مبتدأ لما صح ذلك لأنه لا يصح تمليك الانسان ما ليس ملكا له.

ومنها:

أنه لو أقر أن فلانة زوجة له وصدقته على ما قال صح ذلك ولو لم يكن بحضرة شهود. ولو كان انشاء زواج لما صح بدون الشهود.

ومنها:

أن الأقرار بالطلاق والعتاق لا يصح مع الاكراه والهزل ولو كان انشاء للطلاق والعتق لصح لأنهما يصحان مع الاكراه والهزل ولهذا قالوا لو أقر لغيره بمال والمقر له يعلم أنه كاذب فى اقراره لا يحل له أخذ المقر به عن كره منه فيما بينه وبين الله تعالى الا أن يسلمه بطيب من نفسه فيكون تمليكا على سبيل الهبة.

ومنها:

أن الملك يثبت للمقر له بلا تصديق ولا قبول ولو كان انشاء لتوقف على القبول.