للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منهما جميعا اليمنى أو: اليسرى نزعا منه ما نزع منهما، وعلى كل حال لا يجب أن ينزعا عينيه كليتهما وقيل:

لهما أن ينزعا عينيه كليتهما. وان أراد كل منهما دية عينه فله. وأن أراد أحدهما النزع والآخر الدية جاز لهما. وان تسابقا الى النزع فنزع السابق، أو الى الامام أو قاضية فأمر له به، وان نزع بلا سبق اليهم لم يضمن فللسابق نزع العين وللآخر الدية وكذا غير العين من الأعضاء كالأذنين من الأعضاء المتعددة والمتحدة فى جميع المسائل المتقدمة أن تكون له يد واحدة، فينزع لذى اليدين يدا واحدة فانه لا ينزع واحدته ويترك بلا يد، وينزع له واحدة فى عكسه، وهكذا ومثل أن يقطع ذكرى رجلين فلهما نزع ذكره وهكذا. وما قطع لا من مفصل لزم القطع به فيه وفيما زاد النظر.

وقيل: لا شئ فيه. وكذا القطع من مرفق أو ركبة يقطع منهما من قطع غيره منهما وان زاد قطع منهما.

وفى الزائد النظر.

وقيل: لا شئ فى الزائد.

وقيل ان قطع انسان انسانا من مرفق أو ركبة فانه يقطع منه بهما، اليد والرجل من الرسغ والكعب والركبة.

وقيل لا يؤخذ شئ فى الحكم بعد القطع من الرسغ ومن الكعب ولا وجه لهذا القول.

نعم ان فعل ذلك المجنى عليه يقال له لا شئ لك لأنك اخترت القصاص ولم تف به فمالك الا ما فعلت، اذ لا تؤلمه مرتين، ولا دية لك فى الزائد لأنك اخترت القصاص (١).

وان جرح قاطع يد رجل فى يده بعد قطعة وذلك الجرح فى محل القطع أو بها قرح فى محل القطع كره قطعها حتى تبرأ.

ولا يقطع عضو أو يقلع بوقت يتولد فيه من قطعه موت أو بطلان كالسمائم (٢).

ويقتص بشفرة حادة ولو كان الأول بكليلة، وان وجد تلك الآلة الكليلة قطع بها أو بالحادة. ويأخذ القصاص من وكله الامام أو القاضى عليه. ويداوى المقتص منه نفسه حذرا من هلاكه أو يداويه وليه أو غيره. ومن فقئت عينه أو قلعت فأراد قصاصا جعل المقتص على وجه المقتص منه مانعا من حرارة النار كقطن أو عجين ويلف غير التى تنزع بالقلع أو الفقء ثم يحمى مرآة هندية ثم


(١) المرجع نفسه ج ٨ ص ٢١٠ وما بعدها نفس الطبعة.
(٢) جمع سائمة: الريح الشديدة الحرارة فى القيظ‍ ويقابلها فى الشتاء الليالى الشديدة البرودة.