للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو قطع رجل يد آخر من فوق المفصل لاقتص منه بقطعها من المفصل وأخذ الفضل دية وان شاء أخذ الدية.

ووجه أخذ الفضل دية. عند صاحب شرح النيل: أن ينظر كم يكون ما لم يقطعه، فان كان نصفا فله نصف دية اليد، وان ثلثا فله ثلثها.

وقال المصنف كغيره: للباقى ثلث الدية. وان اقتصر على الدية فدية يد لا غير لأن القطع بمرة وان قطعها من فوق الرسغ (مارق من اليد) وما فوقه أخص مما فوق المفصل خير فى الاقتصاص من الرسغ مع أخذ دية الباقى وبين الاقتصار على أخذ الدية.

ولو قطع رجل يد آخر من فوقه الى جهة الأصابع واذ اقتص فلما بقى فى اليد من عند الرسغ اذا قطعت لمنتهاها من الكتف ثلث ديتها فان قطع قاطع منها كان لما قطع ثلثها بحساب ما قطع وما بقى، فان كان ما قطع بعد القطع المذكور نصفا والباقى نصفا فله نصف الثلث وان كان ثلثا فثلث الثلث (١).

وان قطع رجل يمنى آخر وللقاطع يسراه فقط‍ فان خلق بها فقط‍ أو زالت يمناه قبل لزومه الأرش وهو دية اليد فلا قصاص لأنها المماثلة ولم تكن هنا لأنه لا يمنى للجانى لا يقبل منه لا سم القصاص الرضا بقطع يده اليسرى كعكسه. وان قطع اليمنى وكان بها فقط‍ خير المقطوع فى دية يده وفى القطع ورد نصف الدية ان لم يكن القاطع أخذ للأولى الذاهبة، وان قطع أصبعا أو راجية وليست للقاطع فالدية (٢).

ولا يضر تخالف بصغر وكبر أو عمش بعين أو غيره أى غير العين من الأعضاء كأذن وأنف بين جان ومقتص منه فتقلع العين الكبيرة بالصغيرة والعكس ومن له عين واحدة فنزع لذى عينين عينا واحدة لم تنزع واحدته ويترك أعمى لأن واحدته كاثنتين فى غيره، ولكن له دية عينه وقيل دية كاملة. وينزع ذو العين الواحدة لذى العينين واحدة، العين اليمنى ان كانت المنزوعة اليمنى واليسرى ان كانت اليسرى لا هما معا (٣).

ومن نزع لرجل عينين أخذ له واحدة بالقلع قصاصا ودية الأخرى أو أخذ ديتهما معا ولا يجب أن ينزعهما معا، وقيل يجب وهو أولى لأن فى ذلك تمام القصاص وان نزع ذو العينين عينى رجلين، أى عين رجل وعين رجل آخر فلهما عليه نزع عين واحدة ان شاءا أن ينزعاها نزعاها وحدها سواء كانت يمنى أو يسرى ان نزع من أحدهما يمناه ومن الآخر يسراه. وان نزع


(١) نفس المرجع ج ٨ ص ٨٨ نفس الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ٨ ص ٨٩ نفس الطبعة.
(٣) شرح النيل ج ٨ ص ٢٠٨ - ٢١٠ نفس الطبعة.