وسلم. من شاهدك.؟. فقال يا رسول الله مالى شاهد فأمر به فجلد حد الفرية ثمانين جلدة .. فقصر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم اقراره على نفسه وضربه حد الزنا. ولم يعتبر اقراره عليها واعتبره قاذفا وضربه حد القذف.
(٢) ومن ذلك ايضا: ما اذا اشترى رجل من آخر دابة مثلا. ثم استحق هذه الدابة شخص آخر بحكم شرعى. فانه يأخذها. ثم ان كان قد استحقها باقرار المشترى انها ملكه فليس للمشترى ان يرجع على البائع بالثمن لان اقراره قاصر عليه وان كان قد استحقها بالبينة رجع المشترى على البائع بالثمن لتعدى الحكم المبنى على البينة. الى البائع اذ البينة حجة متعدية الى الغير.
(٣) ولو رهن شخص عند آخر عبدا بدين عليه. ثم اقر الراهن بهذا المرهون لرجل آخر فانه ملكه فلا يسرى هذا الاقرار على المرتهن ولا يعطى العبد للمقر له حتى يستوفى دينه.
واذا عاد الى الراهن يؤاخذ باقراره ويعطى العبد للمقر له.
(٤) وقف رجل دارا على زيد وولده ونسله ثم على الفقراء فاقر زيد بان الوقف على اولاده وتسلمه وعلى رجل آخر لا يسرى اقرار زيد على اولاده وتسلمه وعلى رجل آخر لا يسرى اقرار زيد على أولاده ونسله بل يقصر عليه فتقسم الغلة بين زيد ومن كان موجودا من اولاده ونسله على عدد الرؤوس فما اصاب زيدا كان بينه وبين الرجل الذى اقر له بالاستحقاق مادام على قيد الحياة فاذا مات بطل الاقرار ولا يكون لهذا المقر له شئ من الغلة بل تكون كلها لأولاد زيد ونسله.
وكون الاقرار حجة قاصرة. هذا الأصل العام وقد خرج من هذا الاصل بعض مسائل ذكرها صاحب الدر المختار وصاحب تكملة ابن عابدين فى باب الاقرار.
ومنها:
ما اذا أقرت الحرة المكلفة بدين لغير زوجها وكذبها الزوج فى الاقرار صح اقرارها فى حق نفسها وحق زوجها ايضا عند ابى حنيفة فتحبس فى الدين وتلازم ان ما طلت فيه وان تضرر زوجها بحسبها وملازمتها لمنعه من الاستمتاع بها. وعند الصاحبين لا يصح اقرارها ولا تصدق فيه فى حق زوجها فلا تحبس ولا تلازم لان فى ذلك منع حقه فى الاستمتاع بها. ويأمرها القاضى باداء الدين الى المقر له ويبيع من مالها ما يباع فى الدين ويسدد الدين ..
وذكر صاحب الدر باحثا انه ينبغى التعويض على قولهما. ولكن نقل فى التكمة أن المعمول عليه قول الامام.
ومنها:
اذا أقرت المؤجر بدين لا وفاء له من ثمن العين المؤجرة صح الاقرار فى حقه وفى حق المستأجر وكان للدائن ان يبيع العين المؤجرة ويستوفى دينه من ثمنها وان تضرر المستأجر بسنوات الاجارة لذهاب العين المؤجرة ..
ومنها:
اذا أقرت مجهولة النسب بانها بنت أبى زوجها او بنت جده وصدقها الاب او الجد فى الاقرار وكذبها الزوج فيه صح اقرارها فى حقها وفى حق زوجها رغم تكذيبه. وانفسخ