للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومقيمين فأحدث الامام فاستخلف مقيما أتم ولا يلزم من خلفه من المسافرين الاتمام، ومن صلى فى السفينة وأمكنه ان يصلى قائما وجب عليه القيام واقفة كانت السفينة أو سائرة، دليلنا أنه لا خلاف أن فرض الصلاة قائما فمن ادعى سقوط‍ القيام فى هذه الحال فعليه الدلالة وأيضا روى عمران بن الحصين أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: صلى قائما فان لم تستطع فجالسا فان لم تستطع فعلى جنب ولم يفرق، وان احرم المسافر خلف مقيم عالما به أو ظانا له أولا يعلم حاله نوى لنفسه التقصير وكذلك ان نوى خلف مسافر عالما بحاله أو ظانا لسفره لزمه التقصير فى الأحوال كلها، دليلنا ما قدمناه من ان المسافر اذا صلى خلف مقيم لم يلزمه التمام.

وجاء فى مستمسك العروة الوثقى (١): انه يشترط‍ فى الامام البلوغ ويدل عليه ان عليا عليه السّلام كان يقول لا بأس ان يؤذن الغلام قبل ان يحتلم ولا يؤم حتى يحتلم فأن أم جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه وعن المبسوط‍ والخلاف ومصباح السيد جواز امامة المراهق المميز العاقل وعن الذكرى نسبته الى الجعفى وقد يشهد له خبر طلحة عن جعفر عليه السّلام عن على لا بأس ان يؤذن الغلام الذى لم يحتلم وأن يؤم وفى موثق سماعة تجوز صدقة الغلام وعتقه ويؤم الناس اذا كان له عشر سنين لكن الجميع غير مختص بالمراهق وحملها عليه لا شاهد له مع اباء الموثق عنه جدا نعم ظاهر محكى الخلاف من قوله دليلنا اجماع الفرقة فأنهم لا يختلفون فى أن من هذه صفته تلزمه الصلاة وقول النبى صلّى الله عليه وآله وسلّم «مروهم بالصلاة لسبع» فأنه يدل على ان صلاتهم شرعية فالظاهر من ذلك أن الوجه فى الجواز كون عبادات الصبى شرعيته لكن فيه أن مجرد شرعية عباداته غير كاف فى صحة الائتمام بل الأصل عدمها الا ان يقوم عليه دليل بالخصوص مع أن شرعية عباداته لو اقتضت صحة الائتمام به لم يفرق بين المراهق وغيره، وكذلك يشترط‍ فى الامام العقل وهذا اجماع مستفيض النقل حكاه جماعة ففى صحيح زرارة «لا يصلين أحدكم خلف المجنون وولد الزنا وفى مصحح أبى بصير خمسة لا يؤمون الناس على كل حال وعد منهم المجنون وولد الزنا والمشهور جواز الائتمام به حال افاقته وعن التذكرة والنهاية المنع منه ويشترط‍ كذلك فى الامام الايمان والعدالة ففى الحدائق لا خلاف بين الأصحاب فى اشتراط‍ عدالة امام الجماعة مطلقا ونقل اجماعهم على ذلك جمع كثير منهم، ويدل عليه موثق سماعة عن رجل كان يصلى فخرج الامام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة قال عليه السّلام «ان كان اماما عدلا فليصل أخرى وينصرف ويجعلهما تطوعا وليدخل مع الامام فى صلاته كما هو وان لم يكن امام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلى ركعة أخرى ويجلس قدر ما يقول أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم ليتمم صلاته معه على ما استطاع فان التقية واسعة وليس شئ من التقية الا وصاحبها مأجور عليها ان شاء الله وقد يومئ الى ذلك النصوص الناهية عن الصلاة خلف العاق القاطع والمقارن للذنوب والمجاهر بالفسق والفاجر وغير الأمين وشارب النبيذ والخمر لأنه ضيع


(١) مستمسك العروة الوثقى للسيد محسن الطباطبائى الحكيم ج ٧ من ص ٢٥٩ الى ص ٢٦٤ طبع مطبعة النجف الاشرف الطبعة الثانية سنة ١٣٧٨ هـ‍.