للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من السنة أعظمها ويشترط‍ كذلك فى الامام ان لا يكون ابن زنا اجماعا صريحا لما فى صحيح محمد بن مسلم، والمعروف التعبير عن هذا الشرط‍ بطهارة المولد ومقتضاه عدم جواز الائتمام مع الشك لأصالة عدم الطهارة بخلاف التعبير بما فى النصوص فيجوز الائتمام معه لأصالة عدم كونه عن زنا، ويشترط‍ كذلك فى الامام الذكورة اذا كان المأمومون أو بعضهم رجالا لما روى «لا تؤم امرأة رجلا فلو كان كلهم نساء فالمشهور جواز ائتمامهن بالمرأة لما فى موثق سماعة عن المرأة تؤم النساء قال عليه السّلام لا بأس به وسئل أبو عبد الله عليه السّلام عن المرأة هل تؤم النساء قال تؤمهن فى النافله فأما المكتوبة فلا ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطهن، ثم قال صاحب المستمسك (١) الأحوط‍ عدم امامة الاجذم والابرص فقد حكى المنع عنها عن الأصحاب بل عن الغنية وشرح جمل العلم والعمل وظاهر الخلاف الاجماع عليه ويشهد له صحيحه زراره قال أمير المؤمنين عليه السّلام «لا يصلين أحدكم خلف المجذوم والأبرص وفى رواية ابن مسلم عن أبى جعفر عليه السّلام: خمسة لا يؤمون الناس ولا يصلون بهم صلاة فريضة فى جماعة: الأبرص والمجذوم ونحوهما رواية أبى بصير وعن الانتصار: مما انفردت به الإمامية، كراهية امامة الأبرص والمجذوم والمفلوج والحجة فيه اجماع الطائفة، والأحوط‍ (٢) كذلك عدم امامة المحدود بالحد الشرعى بعد التوبة فعن ظاهر جماعة من القدماء وبعض متأخرى المتأخرين المنع عن امامته للنهى عنها فى جملة من النصوص المعتبرة كروايات زرارة ومحمد بن مسلم وأبى بصير وغيرهم وظاهرها ان جهة المنع كونه محدودا لا كونه فاسقا فلا وجه لحملها على ما قبل التوبة ولا لحملها على ما بعدها بحمل النهى عن الكراهة وقال فى المستمسك (٣). والأحوط‍ عدم امامة الاعرابى الا لمثله بل مطلقا وان كان الأقوى الجواز.

وجاء فى الروضة البهية (٤):

أنه يشترط‍ بلوغ الامام الا ان يؤم مثله أو أن تكون امامته فى نافلة ويشترط‍ عدالته ويشترط‍ عقله حال الامامة وان عرض له الجنون فى غيرها كذا الأدوار على كراهة قال فى مستمسك العروة الوثقى (٥): ان المشهور جواز الائتمام بالمجنون حال افاقته وعن التذكرة والنهاية المنع، وجاء فى الروضة البهية (٦):

أنه لا يقدح المخالفة فى الفروع الا ان تكون صلاة الامام باطلة عند المأموم، وجاء فى مستمسك العروة الوثقى (٧): انه لا يجوز ائتمام القائم بالقاعد ولا القاعد بالمضطجع قال فى الروضة البهية (٨): وكذا جميع المراتب لا يؤم الناقص فيها الكامل للنهى والنقض ولو


(١) المرجع السابق للطباطبائى الحكيم ج ٧ ص ٢٧٠، ص ٢٧١ نفس الطبعة المتقدمة
(٢) المرجع السابق ج ٧ ص ٢٧١ الطبعة السابقة
(٣) مستمسك العروة الوثقى للطباطبائى الحكيم ج ٧ ص ٢٧١ الطبعة السابقة
(٤) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ج ١ ص ١١٦ الطبعة السابقة
(٥) مستمسك العروة الوثقى ج ٧ ص ٢٦١ الطبعة السابقة
(٦) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ج ١ ص ١١٦ الطبعة السابقة
(٧) مستمسك العروة الوثقى ج ٧ ص ٢٦٣ الطبعة السابقة
(٨) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ج ١ ص ١١٩ الطبعة السابقة