للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والمغمى عليه الرمى ان صح قبل الفوات الحاصل بالغروب من اليوم الرابع.

فان أعاد العاجز الذى رمى عنه جمرة العقبة قبل غروب الأول فلا دم.

وان أعاد بعد الغروب فالدم كما أنه لو أعاد رمى اليوم الثانى قبل الغروب فلا دم عليه، وبعده فالدم، وكذا يقال فى رمى اليوم الثالث.

وجاء فى التاج والاكليل (١):

ان الظاهر أن الاعادة على الوجوب، فقد قال ابن عبد السّلام أنه كالناسى.

ولو رمى من الغد، ثم ذكر قبل مغيب الشمس أنه نسى حصاة من الجمرة الأولى بالأمس فيرمى الأولى بحصاة والثنتين بسبع، سبع ثم يعيد رمى يومه لأنه فى بقية من وقته.

وفى الطراز فى المسألة السابعة عشر واعادته لرمى ما حضر وقته على جهة الاستحباب كاعادة الصلاة الوقتية اذا صلاها قبل منسية.

قاله ابن هارون فى شرح المدونة وحكى ابن شاس قولا آخر أنه لا يعيد ما رماه فى يومه.

قال ابن بشير (٢): فان ترك حصاة فلا يخلو أن يذكر موضعها أو يشك فان ذكر موضعها فهل يعيد الجمرة من أصلها ويكفيه رمى حصاة واحدة؟ ثلاثة أقوال.

أحدها أنه لا يعيد بل يرمى حصاة واحدة وهذا هو المشهور.

والثانى أنه يعيد الجمرة من أصلها.

والثالث اذا ذكرها يوم الأداء أعادها خاصة وان ذكرها يوم القضاء أعاد الجمرة من أصلها.

وسبب الخلاف هل الموالاة فى الجمرة الواحدة واجبة أو مستحبة فمن أوجبها أوجب الاعادة للكل، ومن لم يوجبها اجترأ برمى ما نسى، خاصة ومن فرق فلأنه رأى أن حكم القضاء والأداء مختلفان فلا يجتمعان فى جمرة واحدة.

وان لم يدر موضعها فقولان.

أحدهما: أنه يرمى عن الأولى الحصاة ثم يعيد ما بعدها.

والثانى أنه يرمى عن الجميع ولا يعتد بشئ.

وقد تردد أبو الحسن اللخمى هل هذا الخلاف يوجب الاختلاف اذا علم موضعها أو يكون هذا بخلاف ذلك وهو مقتضى الكتاب والفرق أنه اذا علم الموضع قصد بتلك الحصاة ذلك الموضع وأعاد ما بعده وان لم يعلم الموضع فلم تحصل له صورة يعول فيها على الترتيب فأعاد الجميع فى قول انته.

وقال ابن الحاجب: فلو كانت حصاة لم يكتف برمى حصاة على المشهور.


(١) التاج والاكليل ج ٣ ص ١٣١، ص ١٣٤ الطبعة السابقة
(٢) المرجع السابق ج ٣ ص ١٣٥ الطبعة السابقة.