للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال فى المدونة ومن طاف وراء زمزم أو سقائف المسجد من زحام الناس فلا بأس.

وان طاف فى سقائفه بغير زحام ونحوه أعاد الطواف.

وقال أشهب لا يصح الطواف فى المقائف ولو لزحام وهو كالطواف من خارج المسجد.

قال سحنون ولا يمكن أن ينته الزحام الى السقائف، وان طاف فى السقائف لا لزحام بل لحر أو مطر أو نحو ذلك فانه لا يجزئه وبعيد طوافه ما دام بمكة.

فان رجع الى بلده لم يرجع لأجل الطواف ولا دم عليه.

أما ما ذكره من عدم وجوب الدم فهو جائز على ما نقله ابن عبد السّلام عن الباجى وتبعه فى التوضيح والذى نقله ابن بشير وابن شاس وجوب الدم.

قال ابن بشير ولا يطوف من وراء زمزم ولا من وراء السقائف، فان فعل مختارا أعاد ما دام بمكة.

فان عاد الى بلده فهل يجزئه الهدى أو يرجع؟ للأشياخ قولان.

أحدهما الاجزاء لأنه قد طاف بالبيت.

ثانيهما يرجع لأنه قد طاف فى غير الموضع الذى شرع فيه الطواف.

وان لم (١) يستحضر طواف القدوم ونوى أنه يطوف لحجه فان كان يعتقد أن المحرم بالحج اذا دخل مكة يجب عليه الطواف والسعى ونوى بطوافه ذلك، فالظاهر أنه يجزئه وان لم يعلم ذلك فيعيد ما دام بمكة.

وكذلك لو نوى الطواف ولم يستحضر شيئا فهذا يعيد ما دام بمكة.

وقال مالك: فيمن طاف ليلا أو أخر السعى حتى أصبح فان كان بطهر واحد أجزأه.

وان كان قد نام وانتقض وضوؤه فبئس ما صنع وليعد الطواف والسعى والحلق ثانية ان كان بمكة.

وان خرج من مكة أهدى وأجزأه، وهذا يدل على أن اعادة المريض استحسانا لأن هذا فرق وهو قادر على أن يسعى قبل أن يصبح فرآه مجزيا عنه ولا اعادة عليه ان لم تنتقض طهارته.

واذا انتقضت طهارته فانه يعيد استحسانا.

وجاء فى حاشية الدسوقى (٢):

ان العاجز يستنيب من يرمى عنه ولا يسقط‍ عنه الدم برمى النائب وفائدة الاستنابة سقوط‍ الاثم فيتحرى العاجز وقت الرمى عنه ويكبر لكل حصاة، كما يتحرى وقت دعاء نائبه ويدعو ويعيد العاجز كالمريض


(١) المرجع السابق ج ٣ ص ٨٦ الطبعة السابقة
(٢) المرجع السابق ج ٢ ص ٤٨ الطبعة السابقة