للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الرجل أو شئ منها أو شعر رأسها لم يصح طوافها.

وان طافت كذلك ورجعت، فقد رجعت بلا حج ولا عمرة.

قال ابن معلى وظاهر مذهبنا فى هذه المسألة صحة حجها لأن مالكا قال فى المدونة اذا صلت الحرة بادية الشعر أو الوجه أو الصدر أو ظهور قدمين أعادت فى الوقت.

والاعادة انما هى من باب الاستحباب

نعم ان كانت بمكة أو حيث يمكنها الاعادة فلتعد على جهة الاستحباب.

قال الحطاب والظاهر أنها لا يستحب لها الاعادة ولو كانت بمكة لأن بالفراغ من الطواف خرج وقته.

وقال الحطاب ان طهارة الحدث شرط‍ فى ابتداء الطواف ودوامه فمن أحدث فى أثناء طوافه، فقد بطل طوافه ولا يجوز له البناء على ما مضى منه اذا تطهر ولو كان قريبا.

وسواء كان حدثه غلبة أو سهوا أو عمدا.

وسواء كان الطواف واجبا أو تطوعا.

فان كان الطواف واجبا توضأ واستأنفه.

وان كان تطوعا لم يكن عليه اعادته الا أن يتعمد الحدث فان توضأ وبنى على ما طافه فهو كمن لم يطف هكذا قال ابن القاسم.

ومن انتقض وضوؤه قبل أن يصلى الركعتين يتوضأ ويعيد الطواف.

فان توضأ وصلى الركعتين وسعى فانه يعيد الطواف والركعتين والسعى ما دام بمكة أو قريبا.

فان تباعد من مكة فليركعهما بموضعه ويبعث بهدى.

قال ابن المواز لا تجزئة الركعتان الأوليان.

ومن طاف (١): بنجاسة ولم يذكرها الا بعد فراغه من الطواف وركعتيه فانه يعيد الركعتين فقط‍ ان كان قريبا هكذا نقله ابن يونس وابن رشد فى سماع اشهب عن ابن القاسم وزاد فيه قيدا آخر وهو أن لا ينتقض وضوؤه.

فان انتقض وضوؤه أو طال فلا شئ لزوال الوقت.

ولم يبين ابن يونس وابن رشد وهل أعادتهما بالقرب على جهة الوجوب أو الاستحباب.

وذكر خليل فى التوضيح أن ابن القاسم يقول يعيدهما استحبابا.

وأصبغ يقول بنفى الاعادة.

من طاف (٢): فى سقائف المسجد.

لزحام فان طوافه جائز.


(١) الحطاب مع التاج والاكليل ج ٣ ص ٧٩ الطبعة السابقة
(٢) المرجع السابق ج ٣ ص ٨٠ الطبعة السابقة