ذلك مما يدل على صدقه أو أمنه قبل نهى الامام لاصحابه عن أن يؤمنوا أحدا مكلفا ولو سكرانا لم يكن لاحد من المسلمين خرم أمانه بالتعدى على ذلك المؤمن سواء كان المؤمن المكلف ذكرا أم أنثى حرا أم عبدا ولا بد ان يكون ذلك الامان من مسلم لا كافر ولو ذمى فلا حكم «متمنع منهم» بأن يكون فى جانب المسلمين أو معه جماعة ولو كفارا فى دار الحرب يمنعون أنفسهم من الاسر والقهر فأما لو كان أسيرا للكفار أو يمكنهم قهره فى حال عقده للامام لم ينعقد أمانه نعم ومتى كملت هذه الشروط جاز له أن يعقد أمانه لشخص معين أو جماعة معينين من الكفار المحاربين دون سنة وليس له أن يعقد سنة فصاعدا الا الامام ووليه فيجوز له أن يؤمن فوق السنة حسبما يرى من المصلحة وان يؤمن غير منحصرين كأهل مصر أو قطر.
فان اختل قيد من هذه القيود التى تقدمت رد مأمنه ولا يمكن من المضى الى مراده بالأمان غالبا وجاء فى موضع آخر من التاج أن أهل الذمة لا يسكنون فى غير خططهم التى كان عقد الذمة لهم وهو ساكنون بها ولا يقبلون مهاجرا إليهم ولم يكن وجاء فى موضع آخر من التاج ان أهل الذمة لا يسكنون فى غير خططهم التى كان عقد الذمة لهم وهم ساكنون بها ولا يقبلون مهاجرا إليهم ولم يكن تحت ذمتنا سواء كان من ملتهم أم لا إلا باذن أهل الحل والعقد وهم أهل الرأى من المسلمين ولهم الرجوع عن الاذن وليس لهم أن يأذنوا لهم بذلك إلا لمصلحة مرجحة زائدة على مصلحة الترك وأما لغير مصلحة فلا يجوز تقريرهم وان كان لمصلحة جاز ومتى بطلت المصلحة أزعجوا منها فورا وهدمت البيع والكنائس لانها انما فعلت تبعا للمصلحة فإذا زال المتبوع زال التابع وجاء فى موضع آخر من التاج المذهب ولايف المستأمن بمحظور شرطه لهم على نفسه فى مقابلة الأمان من لبث معهم سنة فى دار الحرب وغيره كالعود إليهم والاعانة لهم على المسلمين ويستحب الوفاء منه لهم بالمال ما لم يكن سلاحا وتحرم الاقامة فى دار الحرب سنة فما فوقها أو مع الاستحلال ولو قلّت المدة وله أى المسلم المستأمن الكفار استرجاع العبد على المسلمين إلى دار الحرب ما لم تثبت يد منهم عليه لانهم يملكونه بذلك ويجوز لغير المستأمن من المسلمين أو من غيرهم إذا دخل دار الحرب أخذ ما ظفر به من أموالهم فى غير هدنة سواء أخذه أو بالتلصص أو بأى وجه أمكنه التوصل إلى أخذه ولا خمس عليه فيما أخذه بغير القهر ولو بأمر الامام ثم قال فى موضع آخر من التاج: وأعلم أن من أسلم من الحربيين أو دخل فى الذمة وهو حال إسلامه فى دارنا يحض فى دارهم طفله الموجود وولده المجنون حال الإسلام ولو بالغا فلا يجوز للمسلمين إذا استولوا على دار الحرب أن يسبوا طفله وولده المجنون ولا مال طفله المنقول لأنه قد صار مسلما بإسلام والده وأما أمواله التى فى دار الحرب من منقول أو غيره فانها لا تحصن بإسلامه فى دار الاسلام بل للمسلمين اغتنامها إذا ظفروا بتلك الدار ولو كانت وديعة بدار الحرب من قبل إسلامه عند مسلم لا إذا أسلم فى دارهم فطفله ومالهما المنقول محصنات محترمات بإسلامه سواء كانت فى يده أو فى يد ذمى فأما غير المنقول من ما لهما فلا يتحصن بإسلامه لأن دار الحرب لا تتبعض إلا أنه يستثنى له من المنقول ثلاثة اشياء فلا تتحصن باسلام مالكها الأول ما استودعه عند حربى غيره قبل إسلامه أو قبل دخوله فى الذمة فإنه لا يتحصن بل يجوز للمسلمين اغتنامه وأما لو أودعه بعد الاسلام أو بعد دخوله فى الذمة فلا يجوز اغتنامه لأنه قد حصنه بالاسلام، وبدخوله فى الذمة وأما ما أودعه عند مسلم أو ذمى أحرزه بإسلامه وسواء بقى بعد