المجنون أو المغمى عليه جزءا من اليوم الذي بيّت له النية صح صومه، لقصد الإمساك في جزء من النهار كما لو نام بقية يومه.
وإذا قامت البينة برؤية هلال رمضان في أثناء النهار ولو في موضع آخر فإنه يجب الإمساك بقية النهار عن كل ما يفسد الصوم على كل من يجب عليه الصوم ولو لم يبيتوا النية أو أفطروا فيه جهلا، وذلك لتعذر إمساك جميع النهار فوجب أن يأتوا بما يقدرون عليه، لحديث:"إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم".
ويلزمهم القضاء لثبوته من رمضان، ولم يأتوا فيه بصوم صحيح فلزمهم قضاؤه. وهذا الإمساك خاص بشهر رمضان، لحرمة وقته. أما إن نذر صوم شهر معين فلا يجب عليه الإمساك إذا ثبتت رؤية هلاله في أثناء النهار على من أكل فيه أو لم يبيت النية. ويلزم الإمساك كلّ من أفطر والصوم واجب عليه كالفطر لغير عذر، ومن ظن أن الفجر لم يطلع ثم تبين أنه طلع، أو أن الشمس قد غابت ولم تغب، والناسي للنية ونحوهم بغير خلاف بينهم.
وإن بلغ الصغيرُ ذكرا كان أو أنثى - في أثناء يوم من رمضان وهو مفطر أو أفاق المجنون أو أسلم الكافر في خلال النهار فإنه يلزمهم الإمساك في إحدى الروايتين، لأنه معنى لو وجد قبل الفجر أو جبال الصيام فإذا طرأ بعد الفجر أوجب الإمساك كقيام البينة برؤية الهلال.
والثانية - لا يلزمهم الإمساك لأنه أبيح له الفطر أول النهار ظاهرا وباطنا، فإذا أفطر كان استدامة الفطر كما لو دام العذر.
وهل يجب عليهم قضاء هذا اليوم؟ فيه روايتان أيضا.
وذلك ما لم يبلغ الصبي صائما وقد نوى الصيام من الليل فيتم صومه ويجزي عنه، فلا قضاء عليه عند القاضي، لأنه نوى الصيام من الليل فأجزأه كالبالغ، ولا يمتنع أن يكون أوّله نفلا وباقيه فرضا.
واختار أبو الخطاب وجوب القضاء عليه، لأنها عبادة بدينة بلغ في أثنائها بعد مضى بعض أركانها فلزمه إعادتها كالصلاة والحج.
وكذلك كل من صار في أثناء يوم من رمضان أهلا لوجوب الصوم عليه، فإنه يلزمه إمساك ذلك اليوم وقضاؤه لحرمة الوقت، ولإدراكه جزءا من وقته.
وإن طهرت الحائض أو النفساء أو قدم المسافر مفطرا فعليهم القضاء. وفي الإمساك روايتان سبق ذكر وجهيهما والاختلاف في ذلك كالاختلاف في مسألة الصبي إذا بلغ مفطرا والكافر إذا أسلم والمجنون إذا أفاق فكذلك الحكم في هؤلاء.
وإن تعمد مقيم الفطر، أو تعمدت طاهرة الفطر فسافر المقيم بعد فطره هذا أو حاضت أو نفست الطاهرة بعد فطرها هذا فإنه يلزم كل