للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بلد كذا صح العقد ولغا الشرط‍ ان لم يكن غرضا فان كان غرضا ولم يف به وفيت مهر المثل (١) .. (أنظر مصطلح نكاح).

٢ - فى الاقالة: من أحكام الاقالة وكل فسخ أن يرجع المشترى على البائع بالثمن الأول فقط‍ من غير زيادة ولا نقصان ولو سكت عنه ولم يذكره عند الاقالة.

ويلغو كل شرط‍ يخالف ذلك فلو شرط‍ أحدهما فى الاقالة خلاف الثمن .. نحو أن يقيله على أن يحط‍ عنه من الثمن كذا أو يزيد كذا، فان هذا الشرط‍ يلغو.

وكذا لو شرط‍ خلاف الثمن فى الصفة نحو أن يكون المشترى قد دفع دراهم سوداء فأقاله على أن يرد مثلها بيضاء فان الشرط‍ يلغو وتصح الاقالة ولا يلزمه (٢) الا الثمن (أنظر مصطلح اقالة).

٣ - فى الشركة: من شروط‍ صحة شركة المفاوضة ألا يفضل أحد الشريكين على على الآخر فى الربح ولا فى الخسارة.

فلو شرطا تفضيل أحدهما فى الخسارة ألغى الشرط‍.

وان شرطا التفضيل فى الربح فان كان للعامل صح الشرط‍ وكانت عنانا وان كان لغير العامل يلغى الشرط‍ ويتبع الربح المال (٣).

أما شركة العنان فان الخسارة فيها غير المضمونة أى التى لم تحدث بتعد أو تفريط‍ تكون على كل شريك بقدر حصته فى المال من نصف أو ثلث أو ربع سواء شرطا المساواة فى الخسارة أم شرطا تفضيل أحدهما فيه فيلغو الشرط‍.

وكذا الربح يتبع رأس المال أيضا ان أطلقا ولم يذكرا كيفية الربح بل سكتا عنه أو شرطا تفضيل غير العامل، منهما فان الربح يتبع رأس المال ويلغو الشرط‍.

وكذا لو شرط‍ لأحدهما قدر معلوم من رأس الربح نحو عشرين مثلا، ويقسم باقيه بينهما لغا الشرط‍ ويكون الربح بينهما على قدر رأس المال، ولا تفسد الشركة بذلك الشرط‍، لأنها (٤) تقبل الجهالة.

أما فى شركة الوجوه فان الربح والخسر يتبع المال فقط‍، فان شرطا تفضيل العامل منهما أو غيره، فان الشرط‍ يلغو، وتصح الشركة ويتبع الربح والخسر المال (٥).

٤ - فى الرهن: اذا اشترط‍ فى الرهن شرط‍ يخالف موجب الرهن لغا الشرط‍ وصح الرهن نحو أن يشرط‍ المرتهن أنه لا يضمن الرهن أو شرط‍ عدم بيعه عند تعذر الاستيفاء، أو قال ان جئتك بحقك الى وقت كذا والا فالرهن لك فان هذه الشروط‍


(١) التاج المذهب ج ٢ ص ٣٠.
(٢) نفس المرجع ج ٢ ص ٤٧٩ - ٤٨٠.
(٣) التاج المذهب ج ٣ ص ١٧٣ - ١٧٤.
(٤) نفس المرجع ج ٣ ص ١٧٧ - ١٧٨.
(٥) التاج المذهب ج ٣ ص ١٧٩.