للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ونوعا وقدرا صح فى المثليات لا فى القيميات (١).

وكذلك يلزم المكرى صلاح ما تغير من الدار .. واصلاح بئر الماء .. ليتمكن المكترى من الانتفاع ..

فلو جرت العادة بأن يفعل ذلك المكترى أو شرط‍ عليه كانت الاجارة فاسدة لجهالة ذلك وهو من جملة الأجرة (٢).

القسم الثالث: الشروط‍ الباطلة: هذا النوع من الشروط‍ يلغو ويصح العقد ويندرج تحته الشروط‍ التالية:

الأول: اذا اشترط‍ فى البيع أمر لا يقتضى جهالة فى العقد، ولا فى المبيع، ولا فى الثمن، ولا يرفع موجب العقد، فان الشرط‍ يلغو، لعدم لزومه ويصح العقد.

مثال ذلك: أن يشرط‍ البائع على المشترى أن يطأ المبيعة، أو يعتقها، أو ألا يطأها، أو أن الولاء للبائع، فلا يلزم الشرط‍.

ولكن اذا شرط‍ ما هذا حاله ندب الوفاء بالشرط‍ حيث لا يأثم به.

فلو شرط‍ عليه ألا يطأ الأمة فيندب له ألا يطأها الا أن يخشى وقوعها فى محظور فيحسن منه ترك الوفاء.

أما لو شرط‍ عليه أن يطأ الأمة وهى رضيعته فيحرم عليه الوفاء.

ومن حكم هذا الشرط‍ أن البائع يرجع على المشترى بما حط‍ له من القيمة، لأجل الوفاء بالشرط‍ أن لم يحصل الوفاء به، فلو كانت قيمة العبد ألفا فباعه بتسعمائة واشترط‍ عتقه فان لم يف بالعتق رجع عليه البائع بمائة (٣).

الثانى: شرط‍ يخالف موجب العقد.

ومن أمثلته:

١ - فى النكاح: اذا اشترط‍ فى عقد النكاح ما يقتضى خلاف ما يوجبه العقد كان الشرط‍ لغوا أى لا حكم له وكأنه لم يذكر فى العقد فيصح العقد ويبطل الشرط‍، وذلك نحو أن يقول: تزوجتها على أن أمر طلاقها اليها، أو على ألا مهر لها، أو على ألا يخرجها من جهة أهلها، أو على أن نفقتها عليها، أو على أن نفقته عليها أو على أن أمر الجماع اليها، لكن اذا نقصت له شيئا من المهر لأجل أحد هذه الشروط‍، فان وفى بذلك الشرط‍ صح النقصان، وان لم يف رجعت عليه بما نقص من مهرها.

وكذلك شرط‍ الخيار فى النكاح لا يفسده فيصح العقد، ويلغو الشرط‍.

وكذا لو اشترطت على الزوج أمر مستقبل كاشتراطها عليه أن يطلق فلانة أو على ألا يسكن


(١) نفس المرجع ج ٣ ص ٧٨.
(٢) نفس المرجع ج ٣ ص ٨٠.
(٣) التاج المذهب ج ٢ ص ٣٧٥.
(٤) التاج المذهب ج ٢ ص ٣١.