للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صاحب الخيار حال العقد، كأن يقول:

لأحدنا الخيار أو يقول: الخيار أما لزيد أو لعمرو، أو يجعل الخيار لشخص مجهول .. أو يقتضى جهالة فى المبيع كاشتراط‍ ارجاح وزن المبيع ولا يذكر قدرا معلوما (١).

وكذا لو اشترط‍ الرزم فى الكيل .. لأن الرزم (٢) يختلف الا أن يكون التفاوت يسيرا يتسامح به كما فى كيل الذرة والبر ونحوهما لا فى الزبيب والحناء فلابد من شرط‍ الرسل.

أو شرط‍ كون البقرة المبيعة لبينا أو سمينا فان ذلك يقتضى الجهالة، لأنها صيغة مبالغة، فكأنه قال على أن فيها لبنا أو سمنا كثيرا، والكثير مجهول فيفسد العقد.

الا أن يجرى عرف بأنهما للوصف فحينئذ يصح.

أو يقتضى جهالة فى الثمن، كاشتراط‍ ارجاحه ولا يذكر قدرا معلوما ولا جرى عرف بقدر معلوم، وكأن يشترى صبرة من موزون أو مكيل ويشرط‍ المشترى على البائع حط‍ قيمة كذا أرطالا، أو مكيالا من تلك الصبرة المبيعة جملة، فان ذلك يقتضى الجهالة فى الثمن اذ القيمة مجهولة غير مقدرة، لأنه يرجع فيها الى المقومين، وهم يختلفون الا أن تكون القيمة معروفة عندهم. وكأن يبيع أرضا، ويشترط‍ على نفسه للمشترى أن الذى على المشترى من خراج هذه الأرض عشرة دراهم مثلا ..

فان ظهر ان خراج الأرض أكثر من عشرة أو أقل فسد العقد، لأنه ان ظهر أن المضروب على الأرض خمسة، فقد شرط‍ البائع على المشترى خمسة دراهم فى كل خراج، وهذه زيادة فى الثمن مجهولة.

وان انكشف أن المضروب على الأرض أكثر من عشرة فقد شرط‍ البائع على نفسه أن يدفع عن المشترى الزائد على العشرة من الخراج وهذه زيادة فى المبيع مجهولة والأولى زيادة فى الثمن مجهولة، فلا يصح العقد فيهما، الا اذا ذكرت مدة معلومة فحينئذ يصح فيها (٣) (أنظر مصطلح بيع).

٢ - فى الاجارة: لا يجب على المستأجر الانفاق على الدابة المستأجرة فى مدة الاجارة ومدة الرد، بل هو على المالك للحيوان كالوديعة والعارية، فان اشترط‍ الانفاق على المستأجر كانت الاجارة فاسدة لجهالة الأجرة، لأن النفقة تكون من جملة الأجرة وهى مجهولة ويلزم المستأجر أجرة ما انتفع به وله ما أنفق الا أنه اذا كان الانفاق معلوما جنسا


(١) ارجاح الوزن: هو ارتفاع احدى كفتى الميزان وانخفاض الأخرى.
(٢) أرزم: الشئ جمعه وبابه نصر وارزمة الكارة من الثياب وقد رزمها ترزيما اذا شدها رزما.
(٣) التاج المذهب ج ٢ ص ٣٦٦ - ٣٦٩.